مهران قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل : يرمي الصيد وهو على الجبل فيخرقه السهم حتى يخرج من الجانب الآخر قال : كله ، وان وقع في ماء أوتدهده من الجبل فلاتا كله.
(١٤١) ١٤١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام قال : قال امير المؤمنين عليهالسلام في صيد وجد فيه سهم وهو ميت لا يدرى من قتله قال : لا تطعمه.
(١٤٢) ١٤٢ ـ عنه عن محمد بن يحيى رفعه قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا ترمي الصيد بشئ هو اكبر منه.
(١٤٣) ١٤٣ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي عبيدة عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا رميت بالمعراض فخرق فكل وان لم يخرق واعترض فلا تأكل.
(١٤٤) ١٤٤ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن زرارة واسماعيل الجعفي انهما سألا ابا جعفر عليهالسلام عما قتل المعراض فقال : لا بأس إذا كان هو مرماتك أو صنعته لذلك.
(١٤٥) ١٤٥ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام انه سئل عما صرع المعراض من الصيد فقال : ان لم يكن له نبل غير المعراض وذكر اسم الله عليه فليأكل مما قتل ، وان كانت له نبل غيره فلا.
___________________
ـ ١٤١ ـ ١٤٢ ـ ١٤٣ ـ الكافي ج ٢ ص ١٤٢ واخرج الاول والثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٠٤ مرسلا
ـ ١٤٤ ـ ١٤٥ ـ الكافي ج ٢ ص ١٤٢ الفقيه ج ٣ ص ٢٠٣
![تهذيب الأحكام [ ج ٩ ] تهذيب الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F747_tahzib-ahkam-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
