(١٥٢) ١٥٢ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام انه سئل عن قتل الحجر والبندق أيؤكل منه؟ فقال : لا.
(١٥٣) ١٥٣ ـ عنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهالسلام قال : سألته عن قتل الحجر والبندق أيؤكل منه؟ فقال : لا.
(١٥٤) ١٥٤ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران وابن ابي عمير عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فانه ميت ، وكلوا مما ادركتم حيا وذكرتم اسم الله عليه.
(١٥٥) ١٥٥ ـ عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمان بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : ما اخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت ، وما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه
(١٥٦) ١٥٦ ـ عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن عبد الرحمان بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت وما أدركت من سائر جسده حيا فذكه.
(١٥٧) ١٥٧ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن حجاج عن خالد بن الحجاج
___________________
ـ ١٥٢ ـ ١٥٣ ـ الكافي ج ٢ ص ١٤٣ ١٥٤
ـ ١٥٥ ـ ١٥٦ ـ ١٥٧ الكافي ج ٢ ص ١٤٣ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٠٢
![تهذيب الأحكام [ ج ٩ ] تهذيب الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F747_tahzib-ahkam-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
