صدقة ولا عتق الا ما اريد به وجه الله عزوجل.
(٦٢١) ٦٨ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن الفضل بن عبد الملك عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل تصدق بنصيب له في دار على رجل قال : جائز وان لم يعلم ما هو.
(٦٢٢) ٦٩ ـ أحمد بن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عليه االسلام قال : من تصدق بصدقة ثم ردت عليه فلا يأكلها لانه لا شريك لله عزوجل في شئ فيما جعل له ، انما هو بمنزلة العتاقة لا يصح ردها بعد ما يعتق.
(٦٢٣) ٧٠ ـ علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن ابي عبد الله عليهالسلام عن ابيه عليهالسلام قال : من تصدق بصدقة ثم ردت عليه فلا يأكلها لانه لا شريك لله في شئ مما جعل له ، انما هو بمنزلة العتاقة فلا يصح ردها بعد ما يعتق.
٤ ـ باب النحل والهبة
(٦٢٤) ١ ـ احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن ابي عبد عليهالسلام قال : انما الصدقة محدثة انما كان الناس على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله ينحلون ويهبون ، ولا ينبغي لمن اعطى لله عزوجل شيئا ان يرجع فيه قال : وما لم يعط لله وفي الله فانه يرجع فيه نحلة كانت أو هبة
___________________
ـ ٦٢٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١١٠ الكافي ج ٢ ص ٢٤٢