الوالدان والاقربون ) (١) قال : انما عنى بذلك اولي الارحام في المواريث ولم يعن اولياء النعمة ، فأولاهم بالميت اقربهم إليه من الرحم التي تجره إليها.
(٩٧٦) ٣ ـ الحسن بن محبوب عن ابي ايوب الخزاز عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : ان في كتاب علي عليهالسلام ان كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذى يجر به الا أن يكون وارث اقرب إلى الميت منه فيحجبه.
(٩٧٧) ٤ ـ ابن محبوب عن حماد ابي يوسف الخزاز عن سليمان ابن خالد عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : كان امير المؤمنين عليهالسلام يقول : إذا كان وارث ممن له فريضة فهو احق بالمال.
(٩٧٨) ٥ ـ علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قال : إذا التقت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه فان استوت قام كل واحد منهم مقام قريبه.
٢٣ ـ باب ميراث الوالدين
(٩٧٩) ١ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن الحسن بن حماد عن ابن سكين عن مشمعل بن سعد عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجل ترك ابويه قال : هي من ثلاثة اسهم للام سهم وللاب سهمان.
___________________
(١) سورة النساء الاية : ٣٣
ـ ٩٧٦ ـ ٩٧٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٥٦ واخرج الاول الشيخ في الاستبصار ج ٤ ص ١٦٩
ـ ٩٧٨ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٧٠ الكافي ج ٢ ص ٢٥٦
ـ ٩٧٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٦٠