(١٣٥) ١٣٥ ـ عنه عن حماد بن عيسى عن حريز قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرمية يجدها صاحبها من الغد أتؤكل؟ فقال : ان كان يعلم ان رميته هي التي قتلته فليأكل وذلك إذا كان قد سمى.
(١٣٦) ١٣٦ ـ عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن رجل رمى حمار وحش أو ظبيا فأصابه ثم كان في طلبه فوجده من الغد وسهمه فيه فقال : ان علم انه اصابه وان سهمه هو الذي قتله فليأ كل والا فلا يأكل.
(١٣٧) ١٣٧ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن بريد بن معاوية العجلى عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام قال : كل من الصيد ما قتل السيف والرمح والسهم ، وعن صيد صيد فيتوزعه القوم قبل ان يموت قال : لا بأس به.
(١٣٨) ١٣٨ ـ عنه عن عبد الرحمان بن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام قال : من جرح صيدا بسلاح فذكر اسم الله عليه ثم بقي ليلة أو ليتين لم يأكل منه سبع وقد علم ان سلاحه هو الذي قتله فليأكل منه ان شاء ، وقال : في ايل (١) يصطاده رجل فتقطعه الناس والرجل يمنعه أفتراه نهبة؟ قال : ليس بنهبة وليس به بأس.
(١٣٩) ١٣٩ ـ محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا رميت فوجدته وليس به اثر غير السهم وترى انه لم يقتله غير سهمك فكل ، يغيب عنك أو لم يغب عنك.
(١٤٠) ١٤٠ ـ الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن سماعة بن
___________________
(١) الايل : بضم الهمزة وكسرها وتشديد الياء مفتوحة ذكر الاوعال وهو التيس الجبلي. ١٣٥
ـ ١٣٦ ـ ١٣٧ ـ ١٣٨ ـ ١٣٩ ـ ١٤٠ ـ الكافي ج ٢ ص ١٤٢ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٠٢
![تهذيب الأحكام [ ج ٩ ] تهذيب الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F747_tahzib-ahkam-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
