(١٠٧) ١٠٧ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن معاويه بن وهب عن ابي سعيد المكاري قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الكلب يرسل إلى الصيد ويسمي فيقتل ويأكل منه فقال : كل وإن أكل منه.
(١٠٨) ١٠٨ ـ وعنه عن فضالة عن عبد الله بن بكير عن سالم الاشل قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الكلب يمسك عليك صيده وقد أكل منه فقال : لا بأس انما أكل وهو لك حلال.
(١٠٩) ١٠٩ ـ عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : من ارسل كلبه ولم يسم فلا يأكله ، قال : وسألته عن الكلب يصطاد فيأكل من صيده أنأ كل بقيته؟ قال : نعم.
(١١٠) ١١٠ ـ واما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال : سألته عما امسك عليه الكلب المعلم للصيد وهو قول الله تعالى : (وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمو نهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه) قال : لا بأس ان تأكلوا مما امسك الكلب مما لم يأكل الكلب منه فإذا اكل الكلب منه قبل ان تدركه فلا تأكل منه ، قال : وسألته عن صيد الفهد وهو معلم للصيد فقال : ان ادركته حيا فذكه وكله ، ان قتله فلا تأكل منه.
(١١١) ١١١ ـ عنه عن فضالة بن ايوب عن رفاعة بن موسى قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الكلب يقتل فقال : كله ، فقلت : أكل منه! فقال : إذا أكل كل منه فلم يمسك عليك انما أمسك على نفسه.
___________________
ـ ١٠٧ ـ ١٠٢ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٦٨ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٤٠
ـ ١٠٩ ـ ١١٠ ـ ١١١ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٦٩
![تهذيب الأحكام [ ج ٩ ] تهذيب الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F747_tahzib-ahkam-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
