وكذلك إذا رمى بالسهم ونسي ان يسمي.
(١٠٣) ١٠٣ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن احمد ابن حمزة القمي عن محمد بن خالد عن ابن ابي عمير عن زرارة عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن القوم يخرجون جماعتهم إلى الصيد فيكون الكلب لرجل منهم ويرسل صاحب الكلب كلبه ويسمي غيره أيجزي ذلك؟ قال : لا يسمي إلا صاحبه الذي ارسله.
(١٠٤) ١٠٤ ـ وعنه عن احمد بن حمزة عن محسن بن احمد عن يونس عن ابي بصير عن رجل عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا يجزي ان يسمي إلا الذي ارسل الكلب.
(١٠٥) ١٠٥ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن احمد عن بعض اصحابه عن الحسن بن علي بن ابي حمزة عن ابيه عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن قوم ارسلوا كلابهم وهي معلمة كلها وقد سموا عليها فلما مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب لا يعرفون له صاحبا فاشتركت جميعا في الصيد فقال : لا يؤكل منه لانك لا تدري اخذه معلم أم لا.
(١٠٦) ١٠٦ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي عبيدة الحذا قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يسرح كلبه المعلم ويسمي إذا سرحه قال : يأكل مما امسك عليه وان ادركه قد قتله ، وان وجدت معه كلبا غير معلم فلا تأكل منه ، قلت : فالفهد؟ قال : ان ادركت ذكاته فكل قلت : أليس الفهد بمنزلة الكلب؟ فقال : ليس شئ مكلب إلا الكلب
___________________
١٠٥ ـ الكافي ج ٢ ص ١٤١
ـ ١٠٦ ـ الكافي ج ٢ ص ١٤٠
![تهذيب الأحكام [ ج ٩ ] تهذيب الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F747_tahzib-ahkam-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
