عن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يكون عليه ايام من شهر رمضان كيف يقضيها؟ قال : ان كان عليه يومان فليفطر بينهما يوما ، وان كان عليه خمسة ايام فليفطر بينها يومين ، وان كان عليه شهر فليفطر بينها اياما وليس له ان يصوم اكثر من ثمانية ايام يعنى متوالية فان كان عليه ثمانية ايام أو عشرة ايام افطر بينها يوما.
(١٠٢٦) ٩٤ ـ محمد بن عيسى عن علي واسحاق ابني سليمان بن داود عن إبراهيم بن محمد قال : كتب رجل إلى الفقيه عليهالسلام يا مولاي نذرت اني متى فاتتني صلاة الليل صمت في صبيحتها ففاته ذلك كيف يصنع؟ وهل له من ذلك مخرج؟ وكم يجب عليه من الكفارة في صوم كل يوم تركه ان كفر إن اراد ذلك؟ قال : فكتب عليهالسلام : يفرق عن كل يوم مدا من طعام كفارة.
(١٠٢٧) ٩٥ ـ الحسن بن محبوب عن ابي أيوب عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل كان عليه صوم شهرين متتابعين في ظهار فصام ذا العقده ودخل عليه ذو الحجة كيف يصنع؟ قال : يصوم ذا الحجة كله إلا ايام التشريق ثم يقضيها في اول يوم من المحرم حتى يتم ثلاثة ايام فيكون قد صام شهرين متتابعين ، ثم قال : ولا ينبغي له ان يقرب أهله حتى يقضي الثلاثة الايام التشريق التي لم يصمها ، ولا بأس ان صام شهرا ثم صام من الشهر الذي يليه اياما ثم عرضت له علة ان يقطعه ثم يقضي بعد تمام الشهر.
(١٠٢٨) ٩٦ ـ هارون بن مسلم عن مسعده بن صدقة عن جعفر
__________________
١٠٢٧ ـ الكافي ج ١ ص ٢٠١ الفقيه ج ٢ ص ٩٧.
١٠٢٨ ـ الكافي ج ١ ص ٢٠٢.
![تهذيب الأحكام [ ج ٤ ] تهذيب الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F735_tahzib-ahkam-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
