٦٣ ـ باب حكم العلاج للصائم والكحل
والحجامة والسواك ودخول الحمام وغير ذلك
قال الشيخ رحمهالله : (ولا بأس أن يقطر الصائم الدهن في اذنه ويعالجها إذا احتاج إلى ذلك ، ويكتحل بساير الاكحال ، ويحتجم ويفتصد إذا لم يخف على نفسه الضعف).
(٧٦٣) ١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الصائم يصب في أذنه الدهن؟ قال : لا بأس به.
(٧٦٤) ٢ ـ وعنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن حماد بن عثمان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الصائم يشتكي أذنه يصب فيها الدواء؟ قال لا بأس به.
(٧٦٥) ٣ ـ وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي ابن الحكم عن سليم الفراء عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الصائم يكتحل؟ قال : لا بأس به ليس بطعام ولا شراب.
(٧٦٦) ٤ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن الحسين بن ابي غندر (١) عن ابن ابي يعفور قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الكحل للصائم فقال :
__________________
* (١) بضم العين واسكان النون وفتح الدال ، عن ايضاح العلامة.
٧٦٣ ـ ٧٦٤ ـ الكافي ج ١ ص ١٩٣.
٧٦٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٨٩ الكافي ج ١ ص ١٩٣.
٧٦٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٨٩.