تؤخر الفطرة إلى هلال ذي القعدة. فمحمول على انه إذا لم يجد لها مستحقا لا بأس بأن يؤخرها لكنه يجب عليه أن يعزلها من ماله ويميزها في وقتها ويعطي المستحق وقت تمكنه من ذلك ، يبين ذلك ما رواه :
(٢١٧) ٦ ـ علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله عليهالسلام في الفطرة إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع أو تنتظر بها رجلا فلا بأس به.
(٢١٨) ٧ ـ سعد عن محمد بن عيسى عن يونس عن إسحاق بن عمار وغيره قال : سألته عن الفطرة قال : إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة.
(٢١٩) ٨ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة بن اعين عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل أخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها اهلا فقال : إذا اخرجها من ضمانه فقد برئ وإلا فهو ضامن لها حتى يؤديها إلى اربابها.
٢٣ ـ باب ماهية زكاة الفطرة
قال الشيخ رحمهالله : (وهي فضلة اقوات اهل الامصار على اختلاف اقواتهم في النوع ولا بأس ان يخرجوا قيمتها ذهبا أو فضة).
__________________
* ـ ٢١٧ ـ ٢١٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٤٥ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ١١٨ بسند آخر.