فعليه صيام ذلك اليوم ، وان خرج من أهله قبل طلوع الفجر فليفطر ولا صيام عليه ، وان قدم بعد زوال الشمس افطر ولا يأكل ظاهرا ، وان قدم من سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ان شاء.
(١٠٢١) ٨٩ ـ سماعة قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام من اراد السفر في رمضان فط لع الفجر وهو في أهله فعليه صيام ذلك اليوم ، وإذا سافر لا ينبغي ان يفطر ذلك اليوم وحده ، وليس يفترق التقصير والافطار ، فمن قصر فليفطر.
(١٠٢٢) ٩٠ ـ أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقول لله علي ان اصوم شهرا أو اكثر من ذلك أو اقل فعرض له امر لا بد له من ان يسافر أيصوم وهو مسافر؟ قال : إذا سافر فليفطر لانه لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره ، والصوم في السفر معصية.
(١٠٢٣) ٩١ ـ محمد بن علي بن محبوب عن عبد الرحمن بن ابى نجران عن حماد بن عيسى عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل صام شهر رمضان في السفر قال : ان كان لم يبلغه ان رسول الله صلىاللهعليهوآله نهى عن ذلك فليس عليه القضاء وقد أجزأ عنه الصوم.
(١٠٢٤) ٩٢ ـ عنه عن أيوب بن نوح عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يسافر في رمضان ومعه جارية أيقع عليها؟ قال : نعم.
(١٠٢٥) ٩٣ ـ أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقه
__________________
١٠٢٤ ـ الكافي ج ١ ص ١٩٩ بسند آخر.
١٠٢٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١١٨.
![تهذيب الأحكام [ ج ٤ ] تهذيب الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F735_tahzib-ahkam-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
