فقال : لان البغال لا تلقح والخيل الاناث ينتجن وليس على الخيل الذكور شئ ، قال : قلت هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبها شئ؟ فقال : لا ليس على ما يعلف شئ إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها (١) عامها الذي يقتنيها فيه الرجل ، فأما ما سوى ذلك فليس فيه شئ.
٢٠ ـ باب حكم امتعة التجارات في الزكاة
قال الشيخ رحمهالله : (وكل متاع طلب من مالكه بربح أو برأس ماله فلم يبعه طلبا للفضل فيه فحال عليه الحول ففيه الزكاة بحساب قيمته سنة مؤكدة ، ومتى طلب بأقل من رأس ماله فلم يبعه فلا زكاة عليه وإن حال عليه حول وأحوال ، وقد روي انه إذا باعه زكاه لسنة واحدة وذلك هو الاحتياط).
(١٨٥) ١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابي الربيع الشامي عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه وقد كان زكى ماله قبل أن يشتري به هل عليه زكاة أو حتى يبيعه؟ فقال : ان كان أمسكه التماس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة.
(١٨٦) ٢ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل إشترى متاعا وكسد عليه وقد زكى ماله قبل أن يشتري المتاع متى يزكيه؟ فقال : إن كان امسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة ، وان كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله
__________________
(١) المرج : بالفتح ارض ممرعة فسيحة تمرج فيها الدواب أي ترعى.
ـ ١٨٥ ـ ١٨٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٠ الكافي ج ١ ص ١٤٩.