عن أبيه عليهماالسلام في الرجل يوقت على نفسه اياما معروفة مسماة في كل شهر فيسافر بعدة الشهور قال : لا يصوم لانه في سفر ولا يقضيها إذا شهد.
(١٠٢٩) ٩٧ ـ محمد عن محمد بن عيسى عن الحسين بن عبيد قال : كتبت إليه ـ يعنى ابا الحسن الثالث عليهالسلام ـ يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما لله فوقع في ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة؟ فاجابه عليهالسلام : يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة.
(١٠٣٠) ٩٨ ـ هارون بن مسلم عن ابى ابي عمير عن صالح بن عبد الله قال : قلت لابي الحسن موسى عليهالسلام ان اخي حبس فجعلت على نفسي صوم شهر فصمت فربما اتاني بعض اخواني لافطر فافطرت اياما أفا قضيه؟ قال : لا بأس. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر يدل على انه متى لم يشترط التتابع جاز له أن يفرق.
(١٠٣١) ٩٩ ـ ابن ابي عمير عن زياد بن ابي الحلال قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام لا تصم بعد الاضحى ثلاثة ايام ، ولا بعد الفطر ثلاثة ايام ، انها ايام اكل وشرب.
(١٠٣٢) ١٠٠ ـ محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن محمد بن يوسف عن أبيه قال : سمعت ابا جعفر عليهالسلام يقول : ان الجهني اتى النبي صلى الله عليهالسلام فقال : يا رسول الله ان لي إبلا وغنما وغلمة وعملة فاحب أن تأمرني ليلة ادخل فيها فاشهد الصلاة ـ وذلك في شهر رمضان ـ فدعاه رسول الله صلىاللهعليهوآله فساره في اذنه ، فكان الجهني إذا كان ليلة ثلاث وعشرين دخل بابله وغنمه واهله إلى مكانه.
__________________
١٠٢٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٢٥ الكافي ج ٢ ص ٣٧٣.
١٠٣١ ـ الكافي ج ١ ص ٢٠٣.
![تهذيب الأحكام [ ج ٤ ] تهذيب الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F735_tahzib-ahkam-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
