الذي دعاكم إلى
تجشّم فعل هذه الصلاة التي لم تكن في زمن نبيّكم ، ولا أنّها في كتابكم؟.
فانقطعوا عن
الجواب وضحك كبيرهم ممّا اتّفق من معارضاتهم في مجلس واحد.
ثمّ قال : ليس في
القرآن تفصيل للصلاة التي تصلّونها أنتم يا معشر المسلمين فكيف عرفتم ذلك مع خلوّه
عنه؟
فأجاب السيّد :
إنّ الصلاة مذكورة في عدّة مواضع من القرآن وقد عرفنا أعدادها وقبلتها ، وكثيرا من
أحكامها من القرآن ، وعلمنا سائر أحكامها وشرائطها من البيانات النبويّة ،
والأخبار المتواترة ـ إلى أن قال كبيرهم ـ : كيف لا تحكمون يا معاشر المسلمين بحكم
التوراة وفي القرآن : ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ
بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ ) ؟.
فقال السيّد :
إنّه لمّا ثبت عندنا نبوّة نبيّنا صلىاللهعليهوآلهوسلم ونسخه للشرائع السابقة ، كان الواجب علينا اتّباع هذه
الشريعة الناسخة دون الشرائع المنسوخة ، فهذا مثل ما وجب عليكم من اتّباع شريعة
موسى عليهالسلام والعمل بما في التوراة دون ما تقدّمها من الأديان ، وقد بقي جملة من أحكام
التوراة لم تنسخ كأحكام الجراح والقصاص وغيرهما ، فنحن نحكم بها ؛ لوجودها في
القرآن لا لوجودها في التوراة.
فقال : ما معنى
قوله : ( ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ
بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها ) ، وأيّ فرق بين النسخ والإنساء؟ وما الفائدة في نسخ الشيء
والإتيان بمثله؟
فقال السيّد :
الفرق بين النسخ والإنساء أنّ النسخ رفع الحكم ، وإن بقي لفظه والإنساء رفع لفظه
الدالّ عليه. وإنساؤه : محوه من الخاطر بالكلّيّة.
__________________