الصفحه ٢٩ : للعقد موجودة ، ولذلك لا
يوجب البطلان حتّى في البيع الذي هو الأصل في باب المعاوضات ، وحقيقته تبديل العين
الصفحه ١١٠ : كلّ قفيز من حنطة قفيزين من
شعير ، حتّى تستوفى ما نقص من المكيل ، قال عليهالسلام : « لا يصلح لأنّ أصل
الصفحه ٢٨١ : ؛ « الاستبصار » ج ٣ ، ص ١٠٣ ، ح ٣٥٩ ،
باب إعطاء الغنم بالضريبة ، ح ١ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ٢٦٠ ، أبواب عقد
الصفحه ١١٩ : العنب بخلّ التمر بالتفاضل يدا بيد ، أي نقدا.
وبعد ما ظهر ممّا
تقدّم أنّ حكم الفرع حكم الأصل ، وأنّه لا
الصفحه ٤٩ : ؛ « الأقطاب الفقهيّة » ص ٩٨ ؛ « الأصول الأصليّة
والقواعد الشرعيّة » ص ٣١٧ ؛ « الرسائل الفقهيّة » ( الشيخ
الصفحه ٩١ : الخيار. نعم لو كانت التفاوت بحدّ تعدّ مثل هذه
المعاملة سفهيّا ، فيكون أصل المعاملة باطلا.
أمّا
الإجماع
الصفحه ١٨٦ :
بقيمته دراهم؟ قال عليهالسلام : « إذا قوّمها دراهم فسد ؛ لأنّ الأصل الذي يشتري به
دراهم ، فلا يصلح دراهم
الصفحه ٣١١ : الاعتداد بهؤلاء المخالفين للقول بنجاسة كلّ مسكر
مائع بالأصالة القائلين بالطهارة ، مع أنّ في أصل النسبة
الصفحه ٣١٣ : تدلّ على نجاسة كلّ مسكر
، فحينئذ لا بدّ وأن نقول بأنّ خروج المسكرات الجامدة بالأصل عن تحت هذا العموم
الصفحه ٣٥٦ : مع
الشعير ، أو الحبوب جميعا ، أو بإضافة البقول ، فهذه الكلمة وإن كانت في أصل اللغة
تستعمل في كلّ ما
الصفحه ٣٦٢ : الأصليّة وما فطره الله عليه يولد غير مائل عن
الحقّ ، وغير مائل عن الطريق المستقيم ، وغير معاند للحقّ خاليا
الصفحه ١١٥ : الحيوان.
وعلى كلّ حال هذه
المسألة ـ أي كون الاختلاف في اللحوم بحسب اختلاف أصولها ـ إجماعيّ لا خلاف فيها
الصفحه ٢٣٧ : الأصل المسبّبي لا بدّ أن يكون الترتّب والسببيّة
بينهما شرعيّا ، وتفصيل المسألة في الأصول ذكرناه في
الصفحه ٢٦٠ : ووقوعه.
وذلك لأنّ الملاك
في كلا المتزاحمين موجود ، وسقوط أصل خطاب المهمّ أو إطلاقه لأجل عدم القدرة على
الصفحه ٥٢ :
__________________
(١) « الكافي » ج ٢
، ص ٢٢١ ، باب التقيّة ، ح ٢٣ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١١ ، ص ٤٦١ ، أبواب الأمر
والنهى ، باب ٢٤