الصفحه ١٠٢ : من التمسّك بعموم العامّ في الشبهات المصداقيّة
لنفس العام ، ومقتضى الأصل العملي هي البراءة بالنسبة إلى
الصفحه ١٤٠ : الشيعة » ج ١٢ ، ص ٤٣٥ ،
أبواب الربا ، باب ٦ ، ح ٦.
(٢) « منتهى الأصول
» ج ١ ، ص ٤٤٩.
الصفحه ٥٦ :
الوقت ؛ وذلك لما
حقّقنا في كتابنا « منتهى الأصول » (١) في مبحث الإجزاء أنّ الإتيان بالمأمور به
الصفحه ٨٥ : على حجّيته في الأصول.
الثاني : الأخبار.
فمنها
: ما رواه علىّ بن
رئاب ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله
الصفحه ٢٢٦ : بعض مصاديقه ، وإطلاق الأصوليّين مفهوم الشرط في قولهم أنّ للقضيّة
الشرطيّة مفهوم يرجع إلى هذا المعنى
الصفحه ٥٩ : حرّرنا المناط في كتابنا « منتهى الأصول » (١) إن شئت فراجع.
نعم سنتكلّم في
أنّ أمر التعذّر من جهة
الصفحه ١٧٣ : الرفع التشريعي هو ارتفاع الحكم ، وقد شرحنا هذا المطلب وأوضحناه في
حديث الرفع في كتابنا « منتهى الأصول
الصفحه ٣٤٩ :
الأصول ». (٢) ولا شكّ في أنّ بناء العقلاء على حجّية خبر موثوق الصدور ،
وأمّا إذا لم يثقوا بصدوره فلا يرون
الصفحه ٢٢٨ : الوجوب من الجملة
الطلبيّة الإنشائيّة ، كما قرّرناه في الأصول ، فيكون المعنى : يجب الثبوت عند
الشروط وعدم
الصفحه ٣١٨ :
الحضرمي قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أصاب ثوبي نبيذ أصلّي فيه؟ قال : « نعم ». قلت : قطرة من
نبيذ
الصفحه ٩٤ : أصل واحد.
إن
قلت : إنّ ظاهر أدلّة
حرمة الربا في المعاملات والمعاوضات هو بيع المثل بالمثل مع الاختلاف
الصفحه ١٤٣ : ، أو كانا في حكم الجنس الواحد ـ كفروع الأصل الواحد بعضها بالنسبة إلى
البعض كالخبز بالنسبة إلى السويق
الصفحه ١١١ : (٤).
والمقصود من نقل
هذه الرواية أنّ أصل الحنطة والشعير واحد ، فيكونان فرعين من أصل واحد ، وكلّما
كان هكذا فبيعه
الصفحه ٣١٩ : ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الخمر والنبيذ
المسكر يصيب ثوبي أغسله أو أصلّي فيه؟ قال
الصفحه ٣٤٧ : يعملها المجوس وهم أخباث ، وهم يشربون
الخمر ، ونسائهم على تلك الحال ألبسها ولا أغسلها وأصلّي فيها؟ قال