قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

معجم رجال الحديث [ ج ١ ]

معجم رجال الحديث

معجم رجال الحديث [ ج ١ ]

تحمیل

معجم رجال الحديث [ ج ١ ]

29/503
*

وهذا تصريح من الشيخ بأن كل رواية في الكافي أو غيره إذا كان في سندها ضعفاء لا يعمل بها فيما إذا اختصوا بروايتها.

٣ ـ ما رواه بسنده عن القاسم بن محمد الزيات ، قال : (قلت لابي الحسن الرضا عليه السلام : إني ظاهرت من امرأتي ... ، وما رواه عن محمد بن يعقوب بسنده عن ابن بكير عن رجل : (قال : قلت لابي الحسن عليه السلام : إني قلت لامرأتي ... ، وما رواه بطريقه عن ابن فضال عمن أخبره عن أبي عبد الله ـ عليه السلام ـ قال : (لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق) (١).

والاولى من هذه الروايات الثلاث رواها محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن القاسم بن محمد الزيات (٢). كما إن الثالثة منها روها الشيخ الصدوق ـ قدس سره ـ مرسلة عن الصادق عليه السلام (٣).

قال الشيخ بعد ذكر هذه الروايات : (أول ما في هذه الاخبار أن الخبرين منهما وهم الاخيران مرسلان ، والمراسيل لا يعترض بها على الاخبار المسندة لما بيناه في غير موضع.

وأما الخبر الاول فراويه أبو سعيد الآدمي ـ سهل بن زياد ـ وهو ضعيف جدا عند نقاد الاخبار ، وقد استثناه أبو جعفر بن بابويه في رجال نوادر الحكمة).

أقول : لو كان الشيخ يعتقد أن جميع روايات الكافي والفقيه قطعية الصدور أو أنها صحيحة ، وإن لم تكن قطعية الصدور لم يكن يعترض على هذه الروايات بضعف السند أو بالارسال ، ولا سيما أن المرسل ابن بكير وهو من أصحاب الاجماع ، وابن فضال المعروف بالوثاقة.

٤ ـ الروايات التي دلت على أن شهر رمضان لا ينقص عن ثلاثين يوما أبدا فإن هذه الروايات مع أن جملة منها مذكورة في الكافي والفقيه قد ناقش فيها

______________

(١) الاستبصار : الجزء ٣ ، باب أنه لا يصح الظهار بيمين ، الحديث ٩٣٣ ـ ٩٣٥.

(٢) الكافي : الجزء ٦ ، الكتاب ٢ ، باب الظهار ٧٣ ، الحديث ٢٤ (٣) الفقيه : الجزء ٣ : باب الظهار ، الحديث ١٦٣٩.

(٣) الفقيه : الجزء ٣ ، باب الظهار ، الحديث ١٦٣٩.