الشيخ (١٢).
وذكره أيضا من أصحاب الهادي عليه السلام في رجاله (٢١).
وذكره البرقي أيضا في أصحاب الجواد عليه السلام ، من غير توصيف له بالاصبهاني.
قال الكشي في ترجمة علي بن حسكة (٣٧٩) : « وجدت بخط جبرئيل بن أحمد الفاريابي ، حدثني موسى بن جعفر بن وهب ، عن إبراهيم بن شيبة ، قال : كتبت إليه : جعلت فداك إن عندنا قوما يختلفون في معرفة فضلكم بأقاويل مختلفة ، تشمئز منها القلوب ، وتضيق لها الصدور ، ويروون في ذلك الاحاديث ، لا يجوز لنا الاقرار بها لما فيها من القول العظيم ، ولا يجوز ردها والجحود لها ، إذا نسبت إلى آبائك ، فنحن وقوف عليها من ذلك ، لانهم يقولون ويتأولون معنى قوله عزوجل : (إن الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر) وقوله عزوجل : (وأقيموا الصلوة وآتوا الزكوة) فان الصلاة معناها رجل ، لا ركوع ولا سجود ، وكذلك الزكاة معناها ذلك الرجل ، لا عدد دراهم ، ولا إخراج مال ، وأشياء تشبهها من الفرائض والسنن والمعاصي ، تأولوها وصيروها على هذا الحد الذي ذكرت ، فإن رأيت أن تمن على مواليك بما فيه سلامتهم ونجاتهم من الاقاويل التي تصيرهم إلى العطب والهلاك ، والذين ادعوا هذه الاشياء ادعوا أنهم أولياء ، ودعوا إلى طاعتهم ، منهم : علي بن حسكة الحوار ، والقاسم اليقطيني ، فما تقول في القبول منهم جميعا؟ فكتب عليه السلام : ليس هذا ديننا فاعتزله ».
طبقته في الحديث
وقع إبراهيم بن شيبة بهذا العنوان في إسناد أربع روايات. فقد روى في جميع ذلك عن أبي جعفر عليه السلام ، وروى عنه أحمد بن محمد بن أبي نصر. الكافي : الجزء ٤ ، الكتاب ٣ ، باب اتمام الصلاة في الحرمين ٢٠٠ ، الحديث ١ ، والتهذيب : الجزء ٣ ، باب فضل المساجد والصلاة فيها ، الحديث ٨٠٧ ، والجزء ٥ : باب