فقال عليهالسلام : لم يحلفون بما لا يطيقون؟ فقلت : قد ابتليت ، فأمر بقرقور ـ أي سفينة طويلة ـ فيه قصب فأخرج منه قصب كثير ، ثم علم صبغ الماء بقدر ما عرف صبغ الماء قبل أن يخرج القصب ، ثم صير الفيل حتى رجع إلى مقداره الذي كان انتهى إليه صبغ الماء أولا ثم أمر بوزن القصب الذي أخرج ، فلما وزنه قال : هذا وزن الفيل ».
وقال عليهالسلام (١) أيضا : « في رجل مقيد حلف أن لا يقوم من موضعه حتى يعرف وزن قيده ، فأمر فوضعت رجله في إجانة فيها ماء حتى إذا عرف مقداره مع وضع رجله فيه. ثم رفع القيد إلى ركبتيه ثم عرف مقدار صبغه ، ثم أمر فألقي في الماء الأوزان حتى رجع الماء إلى مقدار ما كان من الماء في القيد ، فلما صار الماء على ذلك الصبغ الذي كان والقيد في الماء نظر كم الوزن الذي ألقي في الماء ، فلما وزنه قال : هذا وزن قيدك ».
وقال (٢) : « كان رجل جالس وبين يده خمسة أرغفة وجاءه رجل ومعه ثلاثة أرغفة فألقاها معه ، فجاء رجل لا شيء معه ، فجلس معهما يأكلون فلما فرغوا ألقي إليهما ثمانية دراهم ومضى ، فقال صاحب الخمسة لصاحب الثلاثة : خذ ثلاثة دراهم وامض فقال : لا أرى دون النصف ، فقال : لا تفعل فحلف أنه لا يرضى دون النصف وارتفعا إلى أمير المؤمنين عليهالسلام وقصا عليه قصتهما ، فقال : كم لك؟ قال : ثلاثة ، خمسة ، فقال : هذه خمسة عشر ، أي ثلاثا ، وقال للآخر : كم لك؟ قال : ثلاثة ، فقال : هذه تسعة ، وذلك أربعة وعشرون ، نصيب كل واحد منهما ثمانية ، فلصاحب الثلاثة تسعة ، قد أكلت ثمانية ، فإنما بقي لك واحد ، ولصاحب الخمسة خمسة عشر أكل ثمانية وبقي له سبعة ».
ونقلناه بطوله لاشتماله على كرامة لحلال المشكلات ، والمراد انعقاد اليمين
_________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب كيفية الحكم الحديث ٨ مع الاختلاف في اللفظ.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب كيفية الحكم الحديث ٥ مع الاختلاف في اللفظ.