الصفحه ٨٨ : والمحبوبية فما عدا المحذور المبين في الوجه الثاني من الوجوه الأربعة لا
ترد في المقام لأنها مبنية على ان الأمر
الصفحه ٩٤ :
فرد آخر من
الطبيعة غير ما وقع فهو وان كان معقولا الا انه أمر آخر لا محالة ، لأن كل أمر
يتقوم بشخص
الصفحه ٩٧ :
التجدد ، وهذا
نظير ما يقال من ان مقتضى الإطلاق في الأمر طلب صرف الوجود ، لا مطلق الوجود الّذي
يرجع
الصفحه ١٣٨ :
الأخير لا يجزي لبقاء مقدار من الملاك ملزم قابل للتدارك بالإعادة أو القضاء.
الأثر الثاني ـ في
جواز
الصفحه ١٥٢ : ء؟
وهذا من الدوران بين الأقل والأكثر في عدل الواجب التخييري ، وهو كالدوران بين
الأقل والأكثر في أصل الواجب
الصفحه ١٦٠ : ثانيهما الفراغ عن الأول ، حيث انه لا بد من فرض الطهارة الظاهرية
أولا ثم يقال ان هذا فرد من افراد الشرط
الصفحه ١٨٣ :
والقبح اللذان هما
من المقولات الاعتبارية الواقعية بحسب تعبيراتهم ، ومن موجودات لوح الواقع بحسب
الصفحه ١٩١ : والمجعول ، الا ان الكلام في المقام ليس في الجعل بل في الإرادة والشوق
الّذي هو من مبادئ الجعل وهو وجود حقيقي
الصفحه ١٩٩ :
غير مضمون التحقق فلا بد من تقييد الوجوب بها لكيلا يشمل الوجوب بإطلاقه صورة عدم
القدرة أو الحياة فيكون
الصفحه ٢١٠ : التشريعية يصبح كأنه نفس المولى في الإرادة التكوينية فيتحرك نحو المقدمات
المفوتة ، فالإشكال كان ناشئا من
الصفحه ٢٢٧ : البراءة عن وجوب الوضوء جارية ، لأنه في هذا الحال
يعلم بأن في ترك الوضوء عقوبة واحدة على كل حال ، اما من
الصفحه ٢٣٧ :
أحدهما ـ ما ذكره
بنفسه من ان لازمه عدم إمكان التقرب لمن لا يعتقد باستحباب الطهارات أو غافل عنه
ولا
الصفحه ٢٤١ :
عدمها من غير
ناحية المقدمة بل الوجوب ثابت لها من أول الأمر ويتطلب سد كل أبواب عدمها (١).
وهذا
الصفحه ٢٤٣ : مأخوذة فيه.
وثانيا ـ لو سلمنا
ذلك فما أفيد من ان الوجوب لا بد وان يتعلق بالحصة الاختيارية بالخصوص من
الصفحه ٢٤٩ : يفرض
ملاكا نفسيا ، ولو كان هو التهيؤ والقدرة ، أو غيريا من أجل غرض آخر ، والأول خلف
وحدة الغرض ووحدة