الصفحه ١٥٥ :
فلا بد من الرجوع
إلى الوجوه الخمسة المتقدمة للاجزاء في صورة ارتفاع العذر داخل الوقت لنرى ما يجري
الصفحه ١٦١ : لموضوعه أو مضيقة له ، فيدور الأمر بين ان تكون مخصصة
له كما يظهر من كلام لصاحب الحدائق ( قده ) أو تكون حكما
الصفحه ١٦٦ :
التخييري بالجامع ، فان الشيء يستحيل ان ينفي علته ويلزم من وجوده عدمه.
ويرد عليه : أولا
ـ النقض : بان
الصفحه ١٩٢ : تحقق الشرط من انه لو لم تكن الإرادة فعلية وثابتة
قبل الشرط فكيف يتصدى المريد لجعل الخطاب والأمر من أول
الصفحه ١٩٣ :
يستفاد من دليله
تسجيله على ذمة المكلفين ومطالبتهم به انما هو فعل الجزاء على تقدير الشرط ، أي
الصفحه ١٩٥ : أثاره صاحب الكفاية ( قده ) من
الإشكال في الواجب المشروط من استلزامه للتفكيك بين الاعتبار والمعتبر أو
الصفحه ٢٠٢ :
وهكذا يتضح إمكان
الواجب المعلق وعدم لزوم محذور منه.
بقي التنبيه على أمور :
الأمر الأول ـ في
الصفحه ٢٠٣ : برهن على ذلك بالبرهان الأول
من البرهانين المتقدمين في الواجب المعلق أي لزوم الأمر بغير المقدور وهو قيد
الصفحه ٢٠٩ : اللحاظي للشرط ـ كالعطش ـ فلا محالة تكون محركة نحو المقدمات المفوتة. لأن
فاعليتها تامة من سائر الجهات الا
الصفحه ٢١١ : : إذا كانت
الإرادة الفعلية الأصلية متعلقة بالجامع فهي لا تتحول من الجامع إلى الفرد بمجرد
فقدان أحد
الصفحه ٢٣٩ :
« صياغة الوجوب الغيري »
الجهة الخامسة :
اختلف في صياغة الوجوب الغيري إطلاقا وتقييدا من حيث
الصفحه ٢٤٤ : :
الوجه الأول :
دعوى لزوم التسلسل من تخصيص الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة ، وذلك لأن المقدمة
الموصلة مركب
الصفحه ٢٤٦ : الموصلة بل هو متوقف
على ذات المقدمة ، فلا دور.
وأخرى : يقرب
بلحاظ عالم الوجوب إذ يلزم من وجوب الحصة
الصفحه ٢٦٢ :
وهي محرمة فتسري
الحرمة منها إلى الصلاة (١).
الثاني : ويسلم في
هذا التقريب أيضا بالأصل الموضوعي
الصفحه ٣٢٦ : النائيني في المقام من دعوى عدم قرينية اشتراط القدرة
لتقييد إطلاق المادة ، وليس المقصود ان التقييد بالقدرة