الصفحه ٣٦٥ : منه خارجا عصيانا له ـ وكذلك العكس ، ومن الواضح ان القضية
الشرطية لا تتوقف على فعلية الأمر إذ الشرطية
الصفحه ٣٦٨ :
يوجد أمر بالصلاة
إخفاتا ، فوقع البحث في المقام عن صحة هذا التطبيق للترتب وعدمه وقد نوقش فيه من
قبل
الصفحه ٣٧١ : كي يكون معناه الترتب من الطرفين الّذي يعني المساواة بين الواجبين في
الأهمية وهو خلف الفتوى ، بل بنحو
الصفحه ٣٧٤ :
مما قلناه من داعي
البعث والانبعاث في مجموع ذلك الزمان لا في كل آن آن.
الثاني ـ ما يظهر
من كلام
الصفحه ٣٩٠ :
إثبات الطلب بالأصل فإذا أريد به استصحاب الطلب كحكم إنشائي اعتباري فعلى المسلك
المشهور والمختار من ان
الصفحه ٤١٨ : بحده يكون مثله على الغرض ، مثل أن يكون الغرض الحاصل من
رسم الخطّ مترتبا على الطويل إذا رسم بماله من
الصفحه ٤٢١ : منه
( قده ) لتصوير التخيير بين الأقل والأكثر فيما وقع في الفقه مما ظاهره ذلك وإن
كان الأمر بحسب الدقة
الصفحه ١٩ : فيه مجرد صدور الطلب مع عدم اقترانه
بالترخيص لوضوح ان المكلف إذا اطلع بدون ترخيص من قبل المولى على ان
الصفحه ٣٧ : بذلك تخرج
السلطنة عن كونها سلطنة وهو خلف بينما في الإمكان لا يلزم من الحاجة إلى ضم ضميمة خلف
مفهوم
الصفحه ٣٨ : نفسانية نسبتها إلى النّفس نسبة العرض من المحل لم يبق اختيار
للإنسان إذ الإرادة تحصل قهرا وما يأتي بعدها من
الصفحه ٤٧ :
صيغة الأمر
والبحث عنها من
جهات أيضا
الجهة
الأولى ـ في دلالتها على الطلب
لا إشكال في أصل
الصفحه ٧٥ :
الأمر ويأمر ـ بنحو
مطلق الوجود ـ بكل ما هو مقدور منها فتجب سائر الاجزاء والشرائط بالقدرة التكوينية
الصفحه ١٠٤ :
للقربة ومن يلتفت
إليه من دون بيان المولى لا حاجة إلى البيان بالنسبة إليه لأصالة الاشتغال فلا
يلزم
الصفحه ١٢٩ :
الضمني لا يحصل
الا ضمن حصول تمام الغرض ، والّذي قد يكون الجزء الآخر منه خارجا عن اختيار المكلف
الصفحه ١٣١ : الامتثال وذلك بان يقال ان الواجب كان
مشروطا من أول الأمر بشرط متأخر من قبيل ان لا يأتي بعد ذلك بفرد آخر