الصفحه ٢٦١ :
الثالث : ما نسبه
في الكفاية إلى تقريرات الشيخ الأعظم ( قده ) وعبارة الكفاية في توضيحه لا تخلو من
الصفحه ٢٧٤ :
وهذا الإشكال يمكن
دفعه : بان الملازمة لو أريد منها القضية الحقيقية الشرطية الصادقة على تقدير
الصفحه ٣١٦ : موقوف على أن يكون الأمر عبارة عن طلب الفعل مع المنع من الترك
بتقريب : ان مجرد طلب الفعل لا يقتضي الإلزام
الصفحه ٣١٨ :
يتولد من حب الفعل وفي طوله باعتبار ان الإنسان يبغض ويتألم لفوات محبوبه وما
يلائم قواه.
وهذه الفرضية هي
الصفحه ٤١٩ : الخطّ الطويل والخطّ القصير. واصطلح على هذا الاتجاه بالتشكيك الخاصي الماهوي
، وهناك من جعل ما به الامتياز
الصفحه ١١ : »
وقد ذكر لها معان عديدة منها الطلب والشيء والفعل والحادثة والغرض والشيء العجيب.
ولا شك في ان
الطلب من
الصفحه ٣٣ : وإلى حد معين إلى ان تنتهي قوة الدفع فيرجع إلى أسفل محددا
أيضاً سيره من جميع الجهات بحيث يمكن التنبؤ
الصفحه ٣٤ : منها فعل الصلاة فقد صدر في الحقيقة من النّفس بعد ما تمت عندها الإرادة
عملان طوليان :
( أحدهما ) فعل
الصفحه ٤٩ : للنسبة الصدورية بينما صيغة الأمر موضوعة للنسبة الإرسالية والدفعيّة
والإلقائية ونحو ذلك من التعابير. فان
الصفحه ٦٥ : الإنشائية انما تطرأ على النسبة الفعلية الصدورية ومن
الواضح انه مع تحقق الفعل من الغير من دون أي استناد
الصفحه ٦٦ : فلا بد من ملاحظة منشأ احتمال
سقوط الوجوب بفعل الغير. ذلك ان الشك في السقوط تارة يكون من جهة احتمال
الصفحه ٧٩ :
واما الملاك
الثبوتي فهو ان يكون متعلق المتعلق خارجا عن اختيار المكلف من قبيل الوقت والقبلة
فانه
الصفحه ٨٧ : في متعلق الأمر ، لا بد أن
نشير إلى انه من الناحية الفقهية لا يحتمل ان يكون المأخوذ في العبادات قصد
الصفحه ٩٨ :
متفرقة ـ فلا بد
ان يلحظ ملاك استحالة تقييد حكم بقيد من القيود فان كان قائما في نفس ثبوت الحكم
على
الصفحه ٢٠٥ :
الجواب الرابع ـ الاستناد
إلى ما ذكره المحقق العراقي ( قده ) في الواجب المشروط من ان وجود الوجوب