الصفحه ٣٤٣ :
من زمن امتثال
المهم أيضا بحيث لا يمكن امتثاله بعد ذلك. واما أخذه بنحو الشرط المقارن فغير ممكن
أيضا
الصفحه ٣٢ :
أما بناء على ما
هو الحق من التسليم بالحسن والقبح العقليين فلا محصل لكل هذه الكلمات في تخلصهم عن
الصفحه ٣٢٠ : في
الفرع الأول موجودة إذ لا مانع بناء على عدم الاقتضاء من الأمر بالإزالة والأمر
بجامع الصلاة الموسعة
الصفحه ٣٨٧ :
ولكن الصحيح عدم
تمامية شيء من هذه التقريبات لعدم المساعدة على شيء من مبانيها فان الوجوب ليس
مركبا
الصفحه ٢٠ :
بالوجوب معلقا على
عدم ورود الترخيص من الشارع وحينئذ نتساءل هل يراد بذلك كونه معلقا على عدم اتصال
الصفحه ٢٥ : بعض من دون ان يخل ذلك بالسياق وكذلك الحال على مسلك الإطلاق لأن المعنى
المستعمل فيه واحد على كل حال
الصفحه ١٨٨ : إلى تقريرات الشيخ الأعظم ( قده ) ويظهر من المحقق الخراسانيّ والسيد
الأستاذ متابعته عليها (١). من ان
الصفحه ٢١٨ :
وأما الفرض الثاني
فالحكم فيه هو الإجمال على كل حال ، لأنه من الإجمال والشك في أصل انعقاد الظهور
الصفحه ٣٠ : مختاراً غير مجبور في فعله فلعل
صدور الفعل من الإنسان كصدور الإحراق من النار بناء على فاعلية النار للإحراق
الصفحه ٤٠ :
المصلحة أو
المفسدة في المتعلقات لأنها من الصفات ذات الإضافة والتعلق بغيرها فتنشأ عن ملاك
فيه
الصفحه ٦٧ :
فحينما صدر الفعل
من الغير يشك المكلف في انه لو ترك الفعل هل يكون عمله تفويتا للملاك غير مأذون
فيه
الصفحه ٩١ : تمحيص
كل واحدة من هذا الصياغات الثلاث : اما صياغة الكفاية فقد أورد عليها بأنه إذا جاء
المكلف بالفعل
الصفحه ١٠٠ : ،
وعلى الثاني يكون التقابل بينهما تقابل التضاد لأن كلا من السريان والإطلاق أو
التقييد بحاجة إلى لحاظ زائد
الصفحه ١٩٠ :
كالمطلقة فعلية من
أول الأمر ، كما هو الحال على النظرية الأولى ، ولكنها تختلف عنها في ان النظرية
الصفحه ٢٥٣ : لإيجاب ذي المقدمة ، لما
هو ثابت في محله من ان الأمر بشيء يقتضي قدح الداعي والإرادة في نفس المكلف نحو