وربما خص جوازه فيما لو كان الشرط عروض العارض لا مطلقا ، بل حكي ذلك عن جماعة من الأصحاب منهم الفاضل في التذكرة ، حيث قال : انما يصح اشتراط الرجوع مع العارض ، فلو شرط الجماع في اعتكافه أو الفرجة أو التنزه أو البيع والشراء للتجارة أو التكسب بالصناعة في المسجد لم يجز ، وعن ثاني الشهيدين القطع به ، نعم ينبغي أن يراد بالعارض ما هو أعم من العذر ، كما يدل عليه صحيحة أبي ولاد ، إذ حضور الزوج ليس من الأعذار المسوغة للخروج من الاعتكاف ، وانما هو من جملة العوارض ، فيختص الشرط حينئذ بعروض العارض لا مطلقا ، ويؤيده قول الصادق عليهالسلام في الموثق (١) : « إذا اعتكف العبد فليصم وقال : لا يكون اعتكاف أقل من ثلاثة أيام ، واشترط على ربك في اعتكافك كما تشترط عند إحرامك أن يحلك من اعتكافك عند عارض إن عرض لك من علة نزلت بك من أمر الله » وقوله عليهالسلام في قوى أبي بصير (٢) : « لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام ، ومن اعتكف صام ، وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما اشترط المحرم ».
بل ربما قيل باختصاص الجواز في اشتراط العذر الذي يسوغ معه الفسخ بلا شرط ، للموثق الأول ، وان فائدة الشرط مجرد التعبد ، وإن كان قد يدفعه ظهور النص والفتوى بخلافه ، بل ظاهر الأكثر أو صريحه جواز الاشتراط مطلقا من غير تخصيص بالعارض كما اعترف به في الحدائق ، وليس في صحيح أبي ولاد
__________________
(١) ذكر صدره في الوسائل في الباب ـ ٢ ـ من كتاب الاعتكاف ـ الحديث ٩ وقطعة منه في الباب ٤ منه ـ الحديث ٥ وذيله في الباب ٩ منه ـ الحديث ٢.
(٢) ذكر صدره في الوسائل في الباب ـ ٤ ـ من كتاب الاعتكاف ـ الحديث ٢ ووسطه في الباب ٢ منه ـ الحديث ٧ وذيله في الباب ٩ منه ـ الحديث ١.