الخمس من مواليهم ، وقد تحل صدقات الناس لمواليهم ، وهم والناس سواء ، ومن كانت امه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فان الصدقات تحل له ، وليس له من الخمس شيء ، لأن الله تعالى يقول ( ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ ) ».
وإلا فقد توافق المرتضى رحمهالله وغيره في كونه ابنا حقيقة كما يظهر من جماعة من الأصحاب في غير المقام ، بل قد يظهر من المحكي عن ابن إدريس في كتاب المواريث الإجماع عليه ، كما عن المرتضى فيه أيضا نفي الخلاف فيه ، بل وكذا المحكي عن خلاف الشيخ في باب الوقف والميراث ، بل ظاهره فيهما إجماع الأمة على ذلك ، فلاحظ ، لكثرة استعماله في الحسن والحسين عليهماالسلام بل وباقي الأئمة كثرة يبعد معها إرادة المجاز ، خصوصا في المقام الذي أريد منه الافتخار والاستظهار على الغير ، كبعد احتمال الخصوصية في الأئمة عليهمالسلام وإن كان قد يحتمل ، لأنهم من طينة واحدة طابت وطهرت بعضها من بعض بل لم يعلم حقائقهم وكيفية خلقهم سوى خالقهم ، إلا ان الظاهر مما ستسمع خلافه ، ولمعلومية حرمة زوجة ابن البنت بقوله تعالى (١) ( وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ ) وحرمة بنت ابن البنت بقوله (٢) ( وَبَناتُكُمْ ) وحرمة زوجة الجد بقوله (٣) ( ما نَكَحَ آباؤُكُمْ ) وحلية إراءة الزينة لابن البنت وابن بنت البعل ، وحجب الأبوين عما زاد من السدس والزوج إلى الربع والزوجة إلى الثمن بقوله (٤) ( إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ ) ول خبر أبي الجارود (٥) قال : « قال أبو جعفر عليهالسلام : يا أبا الجارود ما يقولون لكم في الحسن والحسين عليهماالسلام؟ قلت : ينكرون علينا انهما ابنا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : فبأي شيء احتججتم عليهم؟ قلت : احتججنا عليهم
__________________
(١) و (٢) سورة النساء ـ الآية ٢٧.
(٣) و (٤) سورة النساء ـ الآية ٢٦.
(٥) البحار ج ١٠ ص ٦٦ من طبعة الكمباني.