بقول الله عز وجل (١) في عيسى بن مريم عليهماالسلام ( وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ داوُدَ وَسُلَيْمانَ وَأَيُّوبَ ) إلى قوله ( وَعِيسى ) ، قال : فأي شيء قالوا لكم؟ قلت : قالوا : قد يكون ولد الابنة من الولد ولا يكون من الصلب ، قال : فبأي شيء احتججتم عليهم قلت : بقول الله تعالى (٢) لرسوله ( فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَأَبْناءَكُمْ ) قال : فأي شيء قالوا لكم؟ قلت قالوا : قد يكون في كلام العرب أبناء رجل ويقول آخر : أبناؤنا ، قال : فقال أبو جعفر عليهالسلام : يا أبا الجارود لأعطينكها من كتاب الله عز وجل (٣) ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ ) إلى ان انتهى إلى قوله ( وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ) ، فسلهم يا أبا الجارود هل كان لرسول الله نكاح حليلتهما؟
فان قالوا نعم كذبوا وفجروا ، وإن قالوا لا فهما ابناه لصلبه ».
وصحيح ابن مسلم (٤) عن أحدهما عليهماالسلام « لو لم يحرم على الناس أزواج النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بقول الله عز وجل (٥) ( وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ ) حرم على الحسن والحسين عليهماالسلام بقول الله عز وجل (٦) ( وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ ) ، ولا يصلح للرجل ان ينكح امرأة جده ».
والمروي (٧) عن عيون الأخبار واحتجاج الطبرسي في حديث طويل يتضمن
__________________
(١) سورة الأنعام ـ الآية ٨٤ و ٨٥.
(٢) سورة آل عمران ـ الآية ٥٤.
(٣) و (٦) سورة النساء ـ الآية ٢٧.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ الحديث ١ من كتاب النكاح.
(٥) سورة الأحزاب ـ الآية ٥٣.
(٧) عيون أخبار الرضا عليهالسلام ج ١ ص ٨١ الى ٨٥ ـ الحديث ٦ من الباب ٧.