عنها وصار غيرها ، فحينئذ يتحد التفسيران من هذه الجهة ، وإن كان قد يشكل تعريف الروضة بعدم اعتبار كون الأصل من الأرض في المعدن ، بل لعل القير ونحوه من المعلوم انه ليس كذلك وبدخول مثل الكماة ونحوه فيه ، وكان هذا التسامح والاجمال في المعدن لما عرفت ، أو لإرادة الإيكال إلى العرف ، ولعله الأقوى لكن فيما سلب عنه الاسم عرفا ولعل منه الجص ونحوه والكماة ونحوها كما يشهد له السيرة المستقيمة ، اما ما شك فيه وكان مندرجا فيما سمعته من التفسير له فيحتمل وجوب الخمس فيه ، لعدم تحقق معارضة العرف اللغة فيه ، وعدمه للأصل ، فتأمل جدا.
وكيف كان ففي صريح الخلاف والسرائر وظاهر غيرهما بل في الدروس نسبته إلى الأكثر انه يجب فيه الخمس بعد المئونة وإن قل من غير اعتبار نصاب ، بل في ظاهر الأول أو صريحه كصريح الثاني الإجماع عليه لا طلاق الأدلة وقيل والقائل الشيخ في نهايته وعن مبسوطة وابن حمزة في وسيلته ، ووافقهما جماعة من المتأخرين ، بل في المدارك نسبته إلى عامتهم لا يجب حتى يبلغ ما يخرج منه قيمة عشرين دينارا ولو في معدن الذهب ، لكن لا تجزي القيمة القديمة ، بل لا بد من اعتبار القيمة وقت الخروج ، فمتى خرج من الصفر ونحوه ذلك وجب الخمس ، فما عن الشهيد من الاجتزاء بالقيمة التي كانت في صدر الإسلام لا يخلو من نظر وعلى كل حال فبلوغ النصاب المذكور هو المروي صحيحا عن أبي الحسن عليهالسلام سأله ابن أبي نصر (١) « عما اخرج من المعدن قليل أو كثير هل فيه شيء؟ فقال : ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا ».
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ـ الحديث ١.