والسيد نعمة الله الجزائري والشيخ عبد الله بن صالح البحراني ، لكن قد عرفت انهم هنا لم ينسبوا الخلاف إلا للمرتضى رحمهالله وكأنه لأن مبناه في المقام ليس صدق اسم الولد حقيقة وعدمه ، حتى انه يلزم مدعي الصدق في غيره موافقة المرتضى هنا كما استفاده هذا المحدث ، وجعل مدار المسألة ذلك وجودا وعدما ، حتى انه نسبه لبعض من عرفت من هذه الجهة ، بل هو صريح المرسل الطويل (١) عن العبد الصالح المروي في كتب المحمدين الثلاثة الذي يكفي اتفاقهم على روايته جبرا لإرساله فضلا عن شهادة النظر في متنه والتأمل فيه وفيما اشتمل عليه من الأحكام المخالفة لمن جعل الله الرشد في خلافهم ، وعن عمل كافة الأصحاب عداه به وإن ذكر في بعض الكتب مستندا غيره الذين فيهم من لا يعمل إلا بالقطعيات ، وعن اعتضاده بموافقة الاحتياط الذي جعله الله طريق السلامة خصوصا فيما اشتغلت الذمة به بيقين ، وبإمكان دعوى انصراف اسم الولد إلى غيره وإن كان هو حقيقة فيه سيما المضاف منه ، كإمكان دعوى منع دخوله بذلك وإن سلم كونه حقيقة أيضا تحت اسم القبيلة والعشيرة التي حرم الله عليها الصدقة معوضا لها عنها بالخمس ، ولان دخل بذلك فدخوله من جهة الأب تحت اسم القريشي مثلا الذي أحل الله له الصدقة وجرم عليه الخمس أولى حينئذ من وجوه.
ودعوى ان الموجود في اخبار الخمس لفظ الآل والذرية والعترة وذوي القرابة وأهل بيت النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ونحو ذلك من الألفاظ التي لا كلام في دخول المفروض فيها ، دون لفظ الابن واسم القبيلة ، خصوصا بعد تفسير الآل في رواية (٢) بالذرية ، وأخرى (٣) بمن حرم نكاحه على محمد ( صلى الله
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب قسمة الخمس ـ الحديث ٨.
(٢) معاني الأخبار ص ٩٤ « باب معنى الآل والأهل والعترة والأمة » الحديث ٢.
(٣) معاني الأخبار ص ٩٤ « باب معنى الآل والأهل والعترة والأمة » الحديث ١.