وحينئذ فإن استمر الاشتباه فهو بريء ، وان اتفق في شهر رمضان أو بعده أجزأه ، وان كان قبله قضاه بلا خلاف أجده ، بل الإجماع في محكي التذكرة والمنتهى عليه ، لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « قلت له : رجل أسرته الروم ولم يصم شهر رمضان ولم يدر أي شهر هو قال : يصوم شهرا يتوخاه ويحسب ، فان كان الشهر الذي صامه قبل شهر رمضان لم يجزه ، وان كان بعد رمضان أجزأه » ولا يشكل ذلك بأن شرط صحة القضاء نية التعيين ، وهو لم ينو القضاء وانما نوى الأداء ، إذ هو مع انه اجتهاد في مقابلة النص والفتوى يمكن التخلص منه بما قيل من أنه ينوي الوجوب عما في ذمته ، فان كان ذلك الشهر شهر رمضان أجزأه ذلك ، لما عرفت من الاكتفاء فيه بنية القربة ، لأنه لا يقع فيه غيره ، وان كان ما بعده تعين كونه قضاء ، لأنه هو الثابت في الذمة ، وقد تبين في محله عدم وجوب التعرض لنية الأداء والقضاء ، وان كان قد يناقش فيه بأنه غير جازم بكونه في ذمته بعد فرض احتمال التقدم على شهر رمضان.
وعلى كل حال فقد صرح غير واحد من الأصحاب بأنه يلحق ما ظنه حكم الشهر في وجوب الكفارة في إفساد يوم منه ان لم يتبين تقدمه ، وإلا كان فيه الوجهان فيمن فعل موجبا للكفارة ثم سقط فرض الصوم عنه بحيض أو مرض أو نحوهما ، وكذا إن تبين تأخره كان في وجوب كفارة الإفطار في رمضان أو كفارة الإفطار في قضائه وجهان ، وفي وجوب متابعته وإكماله ثلاثين لو لم ير الهلال في الطرفين ، فان رآه فيهما لم يكن عليه إلا صوم شهر هلالي ، نعم لو تبين مخالفته لرمضان وكان رمضان تاما كان عليه قضاء يوم إن لم يكن الشهر الذي
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان ـ الحديث ١ عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله.