البلد وخارجه ، وبدونها لا يقبل إلا شهادة القسامة خمسين رجلا من البلد أو خارجه » ونحوه عن ابني زهرة وحمزة ، وقال في محكي الخلاف : « لا يقبل في هلال رمضان إلا شهادة شاهدين ، فأما الواحد فلا تقبل منه ، هذا مع الغيم ، فأما مع الصحو فلا يقبل فيه إلا خمسون قسامة أو اثنان من خارج البلد » وقال في محكي النهاية : « إن كان في السماء علة لم يثبت إلا بشهادة خمسين رجلا من أهل البلد أو عدلين من خارجه ، وإن لم يكن هناك علة وطلب فلم ير لم يجب الصوم إلا أن يشهد خمسون من خارج البلد أنهم رأوه » وكذا عن ابن البراج ، لكن من المعلوم إرادتهم اعتبار الخمسين إذا لم يحصل الشياع بالأقل ، وإلا أجزأ قطعا ، كما هو واضح.
وقيل والقائل المشهور تقبل مطلقا سواء كان في السماء علة أو لا وهو الأظهر سواء كانا من البلد أو خارجه لا طلاق ما دل على قبولهما ، وخصوص المعتبرة المستفيضة ، كصحيح الحلبي (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام « ان عليا عليهالسلام كان يقول : لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين » وصحيح منصور ابن حازم (٢) عنه عليهالسلام أيضا أنه قال : « صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته ، فإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه » وصحيح عبد الله الحلبي (٣) عنه عليهالسلام أيضا ، قال علي عليهالسلام : « لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين » وصحيح الشحام (٤) عنه عليهالسلام أيضا سأله عن الأهلة فقال : « هي أهلة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر ، فقلت : أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم قال : لا إلا أن تشهد
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ٨.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ٧.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان ـ الحديث ٤.