مهزيار (١) الطويلة ، وكذا حقوقهم من الأخماس التي لهم وقبيلهم مما حصل وثبت استحقاقهم إياه في يد غيرنا ممن خالفنا من سائر الفرق تشبثوا بصورة الإسلام أولا ، فأباحوا لنا سائر التصرفات بما في أيديهم من مأكل ومشرب ومنكح ومتجر ومسكن واستيهاب وهدايا وعطايا وميراث وغير ذلك ، وإن علمنا ثبوت حقوقهم عليهمالسلام فيها ، للحكمة التي أشاروا عليهمالسلام لها في المتواتر من أخبارهم ، وهي تزكية شيعتهم وطيب ولادتهم حيث علموا عليهمالسلام انه لا بد لشيعتهم من الاختلاط معهم والبيع والشراء منهم وغير ذلك ، وانه لا يمكنهم اعتزالهم عنهم بوجه من الوجوه ، بل لعل خصوص خبر سالم بن مكرم (٢) المتقدم في المسألة ظاهر في ذلك كله إن لم يكن صريحا عند التأمل ، كما ان خبر الثمالي (٣) مشعر بذلك أيضا ، قال : « سمعته يقول : من أحللنا له شيئا أصابه من اعمال الظالمين فهو له حلال ، وما حرمناه من ذلك فهو حرام » بل وخبر عبد العزيز بن نافع (٤) قال : « طلبنا الاذن على أبي عبد الله عليهالسلام وأرسلنا إليه عليهالسلام فأرسل إلينا ادخلوا اثنين اثنين ، فدخلت أنا ورجل معي ، فقلت للرجل : أحب ان تستأذنه المسألة ، فقال : نعم ، فقلت له : جعلت فداك ان أبي ممن كان سباه بنو أمية وقد علمت ان بني أمية لم يكن لهم أن يحرموا ولا يحللوا ولم يكن لهم مما في أيديهم قليل ولا كثير ، وإنما ذلك ، لكم ، فإذا ذكرت الذي كنت فيه دخلني من ذلك ما يكاد يفسد علي عقلي ما أنا فيه ، فقال له : أنت في حل مما كان من ذلك ، وكل من كان في مثل حالك من ورائي فهو في حل من ذلك » إلى آخره ، إلى غير ذلك من الأخبار المشعرة بإرادة الحل من
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ـ الحديث ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ١٨.