الصفحه ٢٦٨ : يَنْهَانِي قَالَ فَقَالَ إِذَا كُنْتَ كَذَلِكَ فَصَلِّ
رَكْعَتَيْنِ وَاسْتَخِرِ اللهَ مِائَةَ مَرَّةٍ
الصفحه ٢٧٩ : أَبْعَثَ إِلَيْهِ (٦) فَخَرَقْتُ الْكِتَابَ وَخَرَجْتُ مِنَ الْمَدِينَةِ
فَبَيْنَا أَنَا كَذَلِكَ إِذَا
الصفحه ٢٨١ :
والإيراد فإنه إذا بلغ إلى هذه الغايات تولى الله جل جلاله تدبيره في الحركات
والسكنات والاستخارات كما قال
الصفحه ٢٨٢ : فَلَمَّا أَنْ جَنَّنِي اللَّيْلُ أَوَيْتُ
إِلَى شَجَرَةٍ عَادِيَةٍ فَلَمَّا أَنِ اخْتَلَطَ الظَّلَامُ إِذَا
الصفحه ٢٨٦ : الاستخارة بالرقاع ويكون إذا
استخار بالرقاع وقال هذه السبعين مرة كفاه ذلك عن المائة مرة وهذا التأويل مما
تراه
الصفحه ٢٩٠ : بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ،
عن ناجية قال : كان أبو عبد الله عليهالسلام
إذا أراد ، وذكر مثله
الصفحه ٢٩٦ : أَكْثَرَ الْمَوَارِدِ الْعَلَاءِ بْنِ
رَزِينٍ كَمَا إِذَا كَانَ الْمَرْوِيُّ عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنِ مُسْلِمٍ
الصفحه ٣٠٧ : تُخْرَجُ فِي
الْقُرْعَةِ ثُمَّ قَالَ وَأَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنَ الْقُرْعَةِ إِذَا
فُوِّضَ الْأَمْرُ
الصفحه ٣١٠ : (٤) الحصى شيئا أو من السبحة شيئا ويكون قد قصد بقلبه أنه إن
وقعت القرعة عليه مثلا فيفعل وإذا وقعت على الحصى
الصفحه ٣١٢ : تكبيرة الإحرام
وتقرأ الحمد وسورة إذا جاء نصر الله والفتح وتقول التسبيح في هذه الركعة الثالثة
في عدده
الصفحه ٣١٣ : إِلاَّ أَنْتَ الْمَنَّانُ (
ذُو الْجَلالِ وَالْإِكْرامِ ).
وَقَالَ يَا مُفَضَّلُ
إِذَا كَانَتْ لَكَ
الصفحه ٣١٥ : .
وقال في الرواية
الثالثة إنه إذا دعا بالدعاء عد ثماني قوائم ثم يعد في الوجهة الأولى من الورقة
الثامنة
الصفحه ٣١٨ : ، وعقّب في بيانه قائلا : ما ذكره السيّد من جواز
الاستخارة للغير لا يخلو من قوة للعمومات لا سيّما إذا قصد
الصفحه ٣٢٢ : أَيْضاً أَنَّهُ
قَالَ إِذَا أَرَدْتَ الِاسْتِخَارَةَ فَخُذْ سِتَّ رِقَاعٍ فَاكْتُبْ فِي ثَلَاثٍ
مِنْهُنَ
الصفحه ٣٢٤ : أخبار النبي والأئمة عليهم
الصلاة والسلام أنه إذا كان الأمر مترددا بين افعل ولا تفعل يبدءون في غالب