وانظر فيما ذكرت فإنه حق بغير ارتياب ولا تنظر إلى كثرة القائلين بخلاف ما قلت فأنت مكلف بما يبلغه عقلك ولست مكلفا في مثل هذا بتقليد القائلين ولو كانوا بعدد التراب.
أقول : وإذا كان الأمر كما (١) شرحناه وأوضحناه فما يبقى للمكلف مباح مطلقا يستخير فيه حتى تتعلق الاستخارة بالمباحات وصارت الاستخارات كلها في المندوبات والآداب والطاعات.
وأما تأكيد ما ذكرناه من طريق الروايات فاعلم أن الرواية وردت عن مولانا زين العابدين عليهالسلام بما أرويه وأشير إليه وإن كان في بعضها زيادات وفي بعضها نقصان ونحن نروي من ذلك ثلاث روايات فهي أبلغ في البيان.
الرواية الأولى :
أَخْبَرَنِي بِهَا شَيْخِيَ الْعَالِمُ الْفَقِيهُ مُحَمَّدُ بْنُ نَمَا وَالشَّيْخُ أَسْعَدُ بْنُ عَبْدِ الْقَاهِرِ الْأَصْفَهَانِيُّ مَعاً عَنِ الشَّيْخِ أَبِي الْفَرَجِ عَلِيِّ بْنِ السَّعِيدِ أَبِي الْحُسَيْنِ الرَّاوَنْدِيِّ عَنْ وَالِدِهِ عَنِ الشَّيْخِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْمُحْسِنِ الْحَلَبِيِّ عَنِ السَّعِيدِ أَبِي جَعْفَرٍ الطُّوسِيِّ عَنِ الشَّيْخِ الْمُفِيدِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ الشَّيْخِ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ صلوات الله عليه إِذَا هَمَّ بِأَمْرِ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ عِتْقٍ تَطَهَّرَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيِ الِاسْتِخَارَةِ يَقْرَأُ (٢) فِيهِمَا بِسُورَةِ الْحَشْرِ وَسُورَةِ الرَّحْمَنِ ثُمَّ يَقْرَأُ الْمُعَوِّذَتَيْنِ وَقُلْ هُوَ اللهُ
__________________
(١) فِي « ش » : عَلَى مَا.
(٢) فِي « د » وَالْكَافِي : فَقَرَأَ.