( عَهِدَ إِليَّ النَّبِيُّ الأُمِّيُّ ) (١) أَي أَوصَى.
( لَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ ) (٢) أي لِمَن لا وَفاءَ لعَهدِهِ بأن يُعذَرَ بِغيرِ عُذرٍ شرعيٍّ.
( وَتَرَكْتِ عُهَّيْداهُ ) (٣) بالضّمِّ مقصورةً مُشَّدَدةً ، هي من العَهْدِ ـ كالجُهَّيدَى من الجَهْدِ ، والعُجَّيلَى من العَجَلَة ـ أَي تَرَكتِ ما عَهِدَ إِليك وأَوصاكِ به في جملةِ نسائهِ ممَّا أَوحاه اللهُ إِليه من قوله : ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَ ) (٤).
( وَلَا يَسْأَلُ عَمَّا عَهِدَ ) (٥) أي عمَّا كان يَعرِفُهُ ويَعْهدُهُ في البيتِ من طعامٍ ونحوِهِ ؛ لجودِهِ وسَماحَةِ نفسِهِ.
( قَدِمَتْ أُمِّي فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ ) (٦) في المدَّةِ الَّتي عيَّنوها للصُّلحِ وتركِ القِتالِ.
( تَعاهَدُوا القُرآنَ ) (٧) واظِبُوا على قراءتِهِ.
المصطلح
ضَمانُ العُهْدَةِ : هو أَن يَشتريَ رَجُلٌ سلعةً فيَضمنَ آخَرُ له ثمنَها الَّذي دَفَعَهُ للبائعِ إِن خرجتْ مستحقَّةً ، ويُسَمَّى ضمانَ الدَّرَكِ.
المُعاهِدُ ، وذو العَهْدِ : مَن دَخَلَ من الكفَّار في عَهْدِ المسلمين وذِمَّتِهِم.
المثل
( مَتَى عَهْدُكَ بِأَسْفَلِ فِيكَ؟ ) (٨) أي متى ثُغرتَ؟ يضرب لِلأَمر القَديمِ ، وللرَّجُلِ يَخرَفُ قبل أَوانِ الخَرَف قال أَبو زيد : يقال هذا إِذا سألتَ الرَّجُلَ عن أَمرٍ قديمٍ لا عَهْدَ له به. وقال ابنُ الأَعرابيِّ : يُضربُ للأَمر قد فاتَ لا يُطمَعُ فيه ، ومثله :
( عَهْدُكَ بالفالِياتِ قَدِيمٌ ) (٩) وأَصلُهُ في الرّأَسِ يَبعُدُ عَهدُهُ بالدُّهنِ والفَلْيِ.
__________________
(١) النّهاية ٣ : ٣٢٦ ، مجمع البحرين ٣ : ١١٦.
(٢) بحار الأنوار ٦٩ : ١٩٨ ، مسند أحمد ٣ : ١٣٥.
(٣) الفائق ٢ : ١٦٩ ، النّهاية ٣ : ٣٢٦.
(٤) الأحزاب : ٣٣.
(٥) الغريبين ٤ : ١٣٤٦ ، النّهاية ٣ : ٣٢٦.
(٦) مسلم ٣ : ٨١ ، مسند أحمد ٦ : ٣٤٤.
(٧) البخاري ٦ : ٢٣٨ ، مجمع البحرين ٣ : ١١٦.
(٨) مجمع الأمثال ٢ : ٢٩٩ / ٤٠١٠.
(٩) مجمع الأمثال ٢ : ٤٠ / ٢٥٧٨.
![الطّراز الأوّل [ ج ٦ ] الطّراز الأوّل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F494_taraz-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
