الجواب ، فقال له : سمعتَ في هذا شيئاً؟ فقال : رواية رفاعة ، فقال : إنّ رفاعة روىٰ أنّه إذا دخل بينهما زوج ، فقال : زوج وغير زوج عندي سواء ، فقلتُ : سمعتَ في هذا شيئاً؟ فقال : لا ، هذا ممّا رزق الله من الرأي.
قال ابن سماعة : وليس نأخذ بقول ابن بُكير ، فإنّ الرواية : إذا كان بينهما زوج.
وعن محمّد بن أبي عبد الله ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبد الله بن المغيرة ، قال : سألتُ عبد الله بن بُكير ، عن رجل طلّق امرأته واحدة ، ثمّ تركها حتّىٰ بانت منه ، ثمّ تزوّجها ، قال : هي معه كما كانت في التزويج ، قال : قلت : فإنّ رواية رفاعة : إذا كان بينهما زوج ، فقال لي عبد الله : هذا زوج ممّا رزق الله من الرأي(١).
[كلام الشهيد الثاني في المسالك والروضة] :
وقال الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك ـ بعد نقل رواية عبد الله بن بُكير عن زرارة ، التي نقلناها عن الشيخ رحمه الله ـ : «وهذه الرواية ـ مع شذوذها ـ رواها عبد الله بن بُكير ، وهو فطحي المذهب ، لا يُعتمد علىٰ روايته ، خصوصاً مع مخالفتها لغيرها ، بل للقرآن الكريم ، ومع ذلك ففيها قادح آخر ، وهو : أنّ عبد الله كان يفتي بمضمونها ، ورُوجع في أمرها ، فقال : هذا ممّا رزقني الله من الرأي. وقال الشيخ رحمه الله : «ومَن هذه حالته يجوز أن يكون أسند ذلك إلىٰ زرارة نصرةً لمذهبه الذي كان أفتىٰ به ، وأنّه لمّا رأىٰ أصحابه لا يقبلون ما يقوله برأيه أسنده إلىٰ مَن رواه عن أبي جعفر عليهالسلام ، وليس عبد الله بن بُكير معصوماً لا يجوز عليه هذا ، بل وقع منه من
__________
(١) تهذيب الأحكام ٨/٣٠ كتاب الطلاق ، أبواب أحكام الطلاق ح٧ـ٨٨ ، وح٨ـ٨٩؛ الاستبصار ٣/٢٧١ـ٢٧٢ ب١٦٤ من أبواب الطلاق ح٥ـ٩٦٣ ، وح٦ـ٩٦٤.
![تراثنا ـ العدد [ ١٤٥ ] [ ج ١٤٥ ] تراثنا ـ العدد [ 145 ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4726_turathona-145%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)