والتحقيق انه لا حاجة الى ارتكاب التأويل فى لفظ الاجماع بما ذكره الشهيد ولا الى ما ذكره المحدث المذكور من تغاير مصطلحهم فى الفروع والاصول بل الحق ان دعواهم للاجماع فى الفروع مبنى على استكشاف الآراء ورأى الامام عليهالسلام اما من حسن الظن بجماعة السلف او من امور تستلزم باجتهادهم افتاء العلماء بذلك وصدور الحكم عن الامام عليهالسلام ايضا وليس فى هذا مخالفة لظاهر لفظ الاجماع حتى يحتاج الى القرينة ولا تدليس لان دعوى الاجماع ليس لاجل اعتماد الغير عليه وجعله دليلا يستريح اليه فى المسألة نعم قد يوجب التدليس من جهة نسبة الفتوى الى العلماء الظاهر فى وجدانها فى كلماتهم لكنه يندفع بادنى تتبع فى الفقه ليظهر ان مبنى ذلك على استنباط المذهب لا على وجدانه ماثورا.
والحاصل ان المتتبع فى الاجماعات المنقولة يحصل له القطع من تراكم امارات كثيرة باستناد دعوى الناقلين للاجماع خصوصا اذا ارادوا به اتفاق علماء جميع الاعصار كما هو الغالب فى اجماعات المتأخرين الى الحدس الحاصل من حسن الظن بجماعة ممن تقدم على الناقل او من الانتقال من الملزوم الى لازمه مع ثبوت الملازمة باجتهاد الناقل واعتقاده وعلى هذا ينزل الاجماعات المتخالفة من العلماء مع اتحاد العصر او تقارب العصرين وعدم المبالات كثيرا باجماع الغير والخروج عنه للدليل.
وكذا دعوى الاجماع مع وجود المخالف فان ما ذكرنا فى مبنى الاجماع من اصح المحامل لهذه الامور المنافية لبناء دعوى الاجماع على تتبع الفتاوى فى خصوص المسألة.
(اقول) حاصل التحقيق انه لا حاجة فى اطلاق لفظ الاجماع الى ارتكاب التأويل بما ذكره الشهيد على ما حكى فى المعالم من الوجوه الاربعة المذكورة فيما تقدم ولا الى ما ذكره المحدث المجلسى من تغاير اصطلاحهم فى الفروع والاصول.
(بل الحق) ان دعواهم للاجماع فى الفروع ليس مبنيا على تتبع الاقوال