عند من تقدمهم وقد يحصل العلم بضميمة امارات أخر كدلالة آية او رواية معتبرة لكن الكلام فى كون الاتفاق مستندا الى الحس او الى حدس لازم عادة للحس وكلاهما مفقود ان فى المقام (قوله نعم هى امارة ظنية) الضمير راجع الى اتفاق اهل عصره والتأنيث باعتبار الخبر.
(والحق بذلك) يعنى الحق باستفادة اتفاق الكل من اتفاق المعروفين ما اذا علم الناقل اتفاق الكل من اتفاق جماعة لحسن ظنه بهم كما ذكره فى اوائل المعتبر حيث قال ومن المقلدة من لو طالبته بدليل المسألة ادعى الاجماع لوجوده فى كتب الثلاثة اى الكتب الاربعة للمشايخ الثلاثة ودعوى الاجماع كذلك جهل ان لم يكن تجاهلا فان فى توصيف المحقق مدعى الاجماع بكونه مقلدا مع انا نعلم ان مدعى الاجماع لا يدعيه إلّا عن علم اشارة الى استناده فى دعواه الى حسن الظن بهم وان جزمه فى غير محله.
(قوله فافهم) لعله اشارة الى ان الاحتمال الظاهر من كلام المحقق ان المقلدة تدعى نقل الاجماع فى الكتب المذكورة لا الفتوى فلا يدل على المدعى
(قوله ومن المقلدة من لو طالبته) قال بعض المحشين قال الشيخ قدسسره فى كتاب الطهارة ان مراد المحقق ببعض المقلدة هو ابن زهرة فى الغنية حيث ادّعى الاجماع على نزح الكر فى الخيل وما اشبهها ولكن لا يخفى ان الظاهر ان مبنى اجماعه قدسسره فى الغنية هو الوجه الاول من استفادة رأى الامام عليهالسلام من اتفاق المعروفين من اهل الفتوى لا ما ذكره المحقق من وجوده فى كتب المفيد والمرتضى والشيخ فقط انتهى.