اللغوى للامام عليهالسلام لكنه مرجوح (وقد اشتهر) هذا النوع بنقل السبب فقط وسيأتى ان لكل من هذين النوعين اقساما.
(فان اضاف الاجماع) الى من عدا الامام كالعبارات الاخيرة فلا اشكال فى عدم حجية نقله لانه لم ينقل حجة وهى الكتاب والسنة والاجماع والعقل وان فرض حصول العلم للناقل بصدور الحكم عن الامام عليهالسلام من جهة هذا الاتفاق إلّا انه نقل سبب العلم اى الاتفاق ولم ينقل المعلوم وهو قول الامام عليهالسلام حتى يدخل فى نقل الحجة وحكاية السنة بخبر الواحد.
(نعم) لو فرض ان السبب المنقول مما يستلزم عادة موافقة قول الامام عليهالسلام كما اذا قال الناقل اجمع فقهائنا فى جميع الاعصار والامصار فانه يستلزم عادة موافقة قول الامام عليهالسلام او يستلزم وجود دليل ظنى معتبر عند الكل حتى بالنسبة الينا امكن اثبات ذلك السبب المحسوس بخبر العادل والانتقال من السبب الى لازمه وهو قول الامام عليهالسلام او الدليل المعتبر الظنى.
(لكن سيجىء) بيان الاشكال فى تحقق ذلك من حيث ان القدر الذى يمكن تحصيله بالحس من الاقوال للناقل لا يلازم عادة لقول الامام عليهالسلام والذى يكون ملازما لقول الامام عليهالسلام لا يحصل بالحس للناقلين فلا فائدة فيه لما عرفت سابقا من ان الذى دل عليه آية النبأ هو حجية نقل السنة عن حسّ او نقل ما يلازمه كذلك.
(وفى حكم الاجماع) المضاف المضاف الى من عدا الامام الاجماع المطلق المذكور فى مقابل الخلاف فان الناقل حينئذ لم ينقل الحجة وهو قول الامام عليهالسلام فان وقوعه فى مقابل الخلاف قرينة على ان المراد من الاجماع مجرد نفى الخلاف بين الفقهاء لا نقل قول الامام عليهالسلام كما يقال عذرة الحيوان الغير المأكول غير الطير نجس اجماعا من الفقهاء وانما اختلفوا فى خرء الطير او يقال ان محل الخلاف بين الفقهاء هو كذا واما كذا فحكمه كذا اجماعا من الفقهاء فان معنى الاجماع فى مقابل ذكر الخلاف كونه قولا واحدا.