اجمالا بوجود شياة محرمة فى خصوص السود من الغنم وعلمنا ايضا بوجود شياة محرمة فى مجموع القطيع من السود والبيض جميعا فاذا عزلنا من السود بمقدار المعلوم بالاجمال فيه وضممنا الى الباقى باقى القطيع كان العلم الاجمالى باقيا على حاله فلو كان العلم الاجمالى مختصا بالسود فقط لانحل العلم الاجمالى بمجرد عزل مقدار منه بمقدار المعلوم بالاجمال فيه وان انضم الى الباقى باقى القطيع.
(وعلى هذا) فاللازم فى المقام وكل مقام آخر كان من هذا القبيل هو مراعاة العلم الاجمالى الكبير الاوسع ففى المقام لا بد اولا من الاحتياط فى مجموع الاخبار وساير الامارات ومع تعذره او تعسره او قيام الدليل على عدم وجوبه يرجع الى كل ما افاد الظن بصدور الحكم عن الحجة سواء كان خبرا او شهرة او غيرهما فهذا الدليل مما لا يفيد حجية خصوص الخبر وانما يفيد حجية كل ما ظن منه بصدور الحكم عن الحجة وان لم يكن خبرا.
(قوله وثانيا الخ) ملخص الاشكال الثانى ان اللازم من هذا العلم الاجمالى هو العمل بالظن فى مضمون تلك الاخبار لا العمل بالظن فى صدور تلك الاخبار وذلك لما عرفت من ان العمل بالخبر الصادر انما هو باعتبار كون مضمونه حكم الله الذى يجب العمل به وحينئذ فكلما ظن بمضمون خبر منها ولو من جهة الشهرة على طبقه يؤخذ به ولو لم يكن مظنون الصدور وكل خبر لم يحصل الظن بكون مضمونه حكم الله لا يؤخذ به ولو كان مظنون الصدور كما فى الخبر الذى ظن بصدوره تقية فالعبرة هى بظن مطابقة الخبر للواقع لا بظن صدوره :
(قوله وثالثا ان مقتضى هذا الدليل الخ) اما الاشكال الثالث الذى هو عمدة الامور الثلاثة فمحصله انه لا يثبت بهذا الدليل الا وجوب العمل بالخبر المثبت للتكليف واما الخبر النافى للتكليف فلا يجب العمل به نعم يجب الاذعان بمضمونه وان لم يعرف بعينه وكذلك لا يثبت به حجية الاخبار على وجه ينهض لصرف ظواهر الكتاب والسنة القطعية وانما يجب العمل بمثبته احتياطا من جهة العلم الاجمالى بالصدور