الصفحه ١٣٢ : مرفوعة الى زرارة ولم يثبت توثيق راويها حتى طعن فيها من ليس دأبه الخدشة
فى سند الروايات كالمحدث البحرانى
الصفحه ١٣٤ : تعيين المراد
منها وان المراد مقتضى وضعها او غيره فهذه امور اربعة قد اشرنا الى كون الجهة
الثانية من
الصفحه ١٣٥ :
صدوره للتواتر او
للقرينة القطعية قليل جدا (فمعظم) الفقه من الطهارة الى الديات انما يثبت باخبار
الصفحه ١٧٠ :
النفسى مضافا الى انه المتبادر عرفا فى امثال المقام والى ان الاجماع قائم على عدم
ثبوت الوجوب النفسى للتبين
الصفحه ١٧٢ : مستلزم لمزية كاملة
للعادل على الفاسق فتأمل.
(وكيف كان) فقد أورد على الآية ايرادات
كثيرة ربما تبلغ الى
الصفحه ١٧٤ : الخطاب وفحوى الخطاب ايضا
(قوله الى نيف وعشرين) اقول فى المجمع تكرّر فى الحديث ذكر النيّف ككيّس وقد
الصفحه ١٨٦ :
نادِمِينَ)
ولو كان المراد الغلط فى الاعتقاد لما جاز الاعتماد على الشهادة والفتوى (وفيه)
مضافا الى كونه خلاف
الصفحه ١٨٨ :
لاجل الاضطرار
اليه وعدم وجود الاقرب الى الواقع منه كما فى الفتوى فانه قدسسره قال فى البحث عن ما
الصفحه ١٩٤ :
وجهه اشارة الى ان
وقوع الاجماع من المثبتين لا يعقل إلّا بعد تصحيح عدم شمول الخبر لنفسه وقد عرفت
الصفحه ٢٣٨ :
(ومن المعلوم) ان الجهة الاولى ترجع الى
الاجتهاد فى معنى الحكاية فهى ليست حجة الاعلى من هو مقلد له
الصفحه ٢٣٩ :
والنقل لقول
الامام عليهالسلام (ومن المعلوم) ان الجهة الاولى ترجع الى الاجتهاد والاستنباط اذ لو
الصفحه ٢٥٦ :
(ويشهد) بتغاير معنى الايمان فى
الموضعين مضافا الى تكرار لفظه تعديته فى الاول بالباء وفى الثانى
الصفحه ٢٦٥ :
(ومنها) ما دل على ارجاع آحاد الرواة
الى آحاد اصحابهم بحيث يظهر منه عدم الفرق بين الفتوى والرواية
الصفحه ٢٦٩ :
فارجعوا فيها الى رواة حديثنا الاختصاص بالرجوع فى حكم الوقائع الى الرواة اعنى
الاستفتاء منهم إلّا ان
الصفحه ٢٨٥ : بمعنى انه لا يجوز الرجوع الى غير الشيعة فى باب التقليد
لا فى اخذ الرواية جمعا بينها وبين ما هو اكثر منها