الصفحه ٣٦٣ :
(السادس) دعوى الاجماع من الامامية حتى
السيد واتباعه على وجوب الرجوع الى هذه الاخبار الموجودة فى
الصفحه ٣٧٢ : بهم حتى انهم ربما كانوا يتبعونهم فى تصحيح الحديث وردّه كما اتفق للصدوق
بالنسبة الى شيخه ابن الوليد
الصفحه ٣٩٠ :
رفع اليد عنها عند
الجهل بها تفصيلا فهذا يرجع الى دليل الانسداد الذى ذكروه لحجية الظن ومفاده ليس
الصفحه ٢ : الى يوم الدين.
(اما بعد) فهذا هو الجزء الثانى من كتابنا الموسوم (بدرر الفوائد فى
شرح الفرائد) وهو
الصفحه ٢٦ : يناسب مذهب من ذهب
الى طريقة اللطف كالشيخ والمحقق الثانى وغيرهم مما سيأتى نقله ولذا قالوا انه لا
قول
الصفحه ٣٢ :
(وقد شاع) هذا التسامح بحيث كاد ان
ينقلب اصطلاح الخاصة عمّا وافق اصطلاح العامة الى ما يعم اتفاق
الصفحه ٣٥ : ثقاته الذى يسكن اليه الحق من تلك الاقوال
حتى يؤدّى ذلك الى الامة ويقترن بقوله علم معجز يدل على صدقه لانه
الصفحه ٥٠ : بالاجماع انتهى.
(فاذا علم استناد الحاكى لقول الامام الى قاعدة اللطف) فلا وجه للاعتماد على حكايته من جهة
الصفحه ٥٦ : تعالى فرجه لا ينفرد بقول بل من الرحمة الواجبة
فى الحكمة الالهية ان يكون فى المجتهدين المختلفين على قول
الصفحه ٧٠ : امارات أخر لكن
الكلام فى كون الاتفاق مستندا الى الحس او الى حدس لازم عادة للحس والحق بذلك ما
اذا علم
الصفحه ٨١ : المصنفين فى ايراد جميع ما رووه بل قصدت الى ايراد ما
افتى وحكم بصحته واعتقد فيه انه حجة فيما بينى وبين ربى
الصفحه ٨٣ : المجلسى قدسسره
فى كتاب الصلاة من البحار بعد ذكر معنى الاجماع ووجه حجيته عند الاصحاب انهم لما
رجعوا الى
الصفحه ٩٦ :
مستندة الى وجدان الحكم فى الكتب المعدة للفتوى وان كان بايراد الروايات التى يفتى
المؤلف بمضمونها فيكون خبر
الصفحه ١١٨ : مرحلة الظاهر باللازم
وهو قول الامام عليهالسلام
أو وجود دليل معتبر الذى هو ايضا يرجع الى حكم الامام
الصفحه ١٢٠ : مستندا الى حدس غير مستند الى المبادى المحسوسة المستلزمة
للمخبر به هو القول بحجية التواتر المنقول لكن