الصفحه ٣٥٨ : ) يمكن ان يكون اشارة الى ان المقصود حجية خبر الواحد
بالخصوص فى الجملة فيكفى كونه حجة فى صورة عدم كون
الصفحه ٣٦٠ : الواحد فضلا عن ثبوت تقرير الامام عليهالسلام
له وان اريد به الهمج الرعاع الذين يصغون الى كل ناعق فمن
الصفحه ٣٦٧ : ء فانه لا سبيل الى المناقشة فى هذه الطريقة القائمة
على الاعتماد بخبر الثقة والاتكال عليه فى محاوراتهم بل
الصفحه ٣٧٠ : الصدور لان تحصيل الواقع الذى يجب العمل به اذا لم يمكن
على وجه العلم تعين المصير الى الظن فى تعيينه توصلا
الصفحه ٣٧٧ : الاخبار المكذوبة انما ينافى دعوى القطع بصدور الكل التى ينسب
الى بعض الاخباريين او دعوى الظن بصدور جميعها
الصفحه ٣٧٩ : عدم وجوبه يرجع الى ما افاد الظن بصدور الحكم الشرعى التكليفى عن الحجة
عليهالسلام
سواء كان المفيد للظن
الصفحه ٣٨٢ :
السود والبيض جميعا فاذا عزلنا من السود بمقدار المعلوم بالاجمال فيه وضممنا الى
الباقى باقى القطيع كان
الصفحه ٣٨٦ : الحجة او فعله او تقريره فاذا وجب علينا
الرجوع الى مدلول الكتاب والسنة ولم نتمكن من الرجوع الى ما علم انه
الصفحه ٣٩١ : ولا يجوز اهمالها وترك التعرض لها الى آخر المقدمات الآتية فى باب
الانسداد وقد جرى الاصطلاح على التعبير
الصفحه ٤ :
الواقعى الذى امر المعصوم عليهالسلام بتبليغه الى الانام ويحكى هذه القاعدة عن شيخ الطائفة قدسسره وهى انه
الصفحه ٢٥ : ما له من الجواب مشروحا فراجع الى القوانين.
(قوله بل العامة الذين هم الاصل له وهو الاصل لهم) أقول
الصفحه ٣٣ :
الامامية فقط من دون اضافته الى الامامية مع أن الامامية بعض الامة لا كلهم ليس
إلّا لاجل المسامحة والتجوز من
الصفحه ٣٤ : الذى هو احد الادلة الاربعة إلّا ان ينضم قول الامام عليهالسلام المكشوف عنه باتفاق هؤلاء الى أقوالهم
الصفحه ٤٤ : ) فاعلم ان الحاكى للاتفاق قد ينقل الاجماع بقول مطلق كان
يقول المسألة كذا للاجماع او مضافا الى المسلمين او
الصفحه ٦٧ :
والاجماع فيكون
الفتوى رواية فلم لم يقبل اذا جاء به الثقة.
(واجاب بانه) انما يكفى الرجوع الى