الصفحه ٢٩٨ : الحديث لا جبر ولا تفويض ولكن امر بين امرين الى ان قال والجبرية باسكان
الباء خلاف القدرية وفى عرف اهل
الصفحه ٢٩٩ : كلامه من علم بالحق استنادا الى ما لا يجوز الاستناد اليه فى مقام
الاستناد.
(والغلاة) وهم الذين غلوا فى
الصفحه ٣٣٤ :
(ولا يخفى) ان مراد الشيخ قدسسره من نفى الصراحة على ما افاده بعض المحشين انما هو بالنسبة
الى
الصفحه ٣٤٤ : فى العيون عن كتاب الرحمة.
(قال قدسسره) ثم ضممت الى ذلك
اى الى كلمات الاصحاب الظاهرة فى دعوى
الصفحه ٣٥٥ : العلم قلت قد
عرفت انحصار دليل حرمة العمل بما عدا العلم فى امرين وان الآيات والاخبار راجعة
الى احدهما
الصفحه ٣٧٦ : ان أبا الخطاب كذب على ابى عبد الله عليهالسلام وكذلك اصحاب ابى الخطاب يدسون الاحاديث الى يومنا هذا فى
الصفحه ٢٤ :
تحديد الاجماع على
اقوال وقبل الشروع فى ذلك ينبغى الاشارة الى معنى الاجماع لغة واصطلاحا.
(فنقول
الصفحه ٤٠ : منه بقاعدة اللطف او الحدس او التقرير.
(وقد اشار الشيخ قدسسره) الى ما ذكر بقوله
وحاصل المسامحتين
الصفحه ٤٥ : النوعين
اقساما.
(فان اضاف الاجماع) الى من عدا الامام كالعبارات الاخيرة فلا اشكال فى عدم
حجية نقله لانه
الصفحه ٤٨ : ان اجماعات الشيخ كلها مستندة الى هذه القاعدة لما عرفت من الكلام
المتقدم من العدة وستعرف منها ومن
الصفحه ٤٩ :
اصرّ على ذلك واستشهد ببعض العبائر المحكية.
(وكيف كان) انه لا يخفى ان الاستناد الى قاعدة اللطف غير
الصفحه ٥١ :
وذكر فى موضع آخر من العدة ان هذه
الطريقة يعنى طريقة السيد المتقدمة غير مرضية عندى لانها تؤدى الى
الصفحه ٥٥ : المركب فى احكامهم الخلافية فانه عجل
الله تعالى فرجه لا ينفرد بقول بل من الرحمة الواجبة فى الحكمة الالهية
الصفحه ٧١ : الفتوى اليه انتهى وقد اشرنا الى ذلك فيما تقدم
فراجع
(الثانى) ان يريد اجماع الكل فى جميع الاعصار ويستفيد
الصفحه ٧٦ : النجاسة بسائر المائعات مروى عن الائمة عليهمالسلام فصرح المحقق بان الاجماع الذى ادعاه المفيد مستند الى