غيرهم للعمل ولم يكن يحصل بخبر كل واحد منهم العلم للسامع ومع ذلك كان ائمتهم عليهمالسلام مطلعين على طريقتهم ويقررونهم على ذلك واحتمال ان كل ذلك كان من القرائن المفيدة للعلم مما يأباه العقل السليم والفهم المستقيم.
(وقد حكى اعتراض السيد قدسسره على نفسه) بانه لا خلاف بين الامة فى ان من وكل وكيلا او استناب صديقا فى ابتياع امة او عقد على امرأة فى بلدته او بلاد نائية فحمل الوكيل او النائب الى الموكل الجارية وزفّ اليه المرأة واخبره انه ازاح العلّة اى المانع فى ثمن الجارية ومهر المرأة بمعنى انه ليس فى تصرف الموكل مانع من جهة الثمن والمهر وانه اشترى هذه الجارية وعقد على تلك المرأة فان للموكل وطئها والانتفاع بها فى كل ما يسوغ للمالك والزوج وهذه سبيله مع زوجته وامته اذا اخبرته بطهرها وحيضها وكذا يرد الكتاب على المرأة بطلاق زوجها او بموته فيتزوج ويرد الكتاب على الرجل بموت امرأته فيتزوج اختها وكذا لا خلاف بين الامة فى ان للعالم ان يفتى وللعامى ان يأخذ منه مع عدم علم ان ما افتى به من شريعة الاسلام وانه مذهبه.
(والفرق) بين هذا الوجه الثالث وسابقيه انهما اجماع قولى من العلماء خاصة وهم اهل الفتوى والاستنباط وهذا اجماع عملى من المسلمين طرا على العمل بخبر الثقة فى الامور الشرعية واخذ الاحكام والمسائل الفرعية من غير مدخلية لخصوص العالم.