الصفحه ٢٢٧ : صلىاللهعليهوآلهوسلم ويخلو ديارهم ولكن لينفر اليه من كل ناحية طائفة لتسمع
كلامه وتتعلم احكام الدين منه ثم ترجع الى
الصفحه ٢٤٣ : وعلائمه فيتضح الحق للناس ويحصل لهم العلم من اظهارهم فيهتدون الى دين الحق
ويدخلون فى دين الاسلام عن علم
الصفحه ١٥٩ : الطائفة الاولى فالاقرب حملها على الاخبار
الواردة فى اصول الدين مثل مسائل الغلو والجبر والتفويض التى ورد
الصفحه ٢٦٢ :
عن رجلين بينهما
منازعة فى دين او ميراث الى ان قال قلت فان كان كل رجل يختار رجلا من اصحابنا
فرضيا
الصفحه ٢٠٥ : عنوان الخبرية
ويحدث لنفس هذه القضية فيمتنع تعلق المحمول على نفسها لا لما صار الشمول لبعض
الافراد واسطة
الصفحه ١٤٥ : (احدهما) تدل على الاخذ بما يوافق الكتاب وردّ ما لا يوافقه (واخرى) ما تدل على الاخذ
بما لا يخالف الكتاب
الصفحه ٢٠٩ : بارتداد طائفة ومن
المعلوم انه لا يكفى فيه خبر العادل بل لا اقل من اعتبار العدلين فلا بد من طرح
المفهوم
الصفحه ٢٩ :
تسميته اجماعا فى
الاصطلاح الا مجازا لان الالحاق الحكمى لا يستلزم الالحاق الموضوعى ضرورة ان
الصفحه ١٣٢ :
التى لا يصح
الاعتماد عليها فانها مروية فى كتاب غوالى اللئالى لابن ابى جمهور الاحسائى عن
العلامة
الصفحه ٢٥٥ : هو لاجل الاخذ بالاحتياط وعدم استيمان
من اخبر بانه يشرب الخمر لا بمعنى ترتيب آثار الواقع.
(فى بحر
الصفحه ١٨ : الشهادة فى المحسوسات اذا لم يستند الى الحس وان علله
فى الرياض بما لا يخلو عن نظر من ان الشهادة من الشهود
الصفحه ٢٨ : فاجماعها حجة لاجله لا لاجل مجرد الاجماع انتهى هذا ولكن لا يلزم
من كونه حجة تسميته اجماعا فى الاصطلاح كما
الصفحه ٣٠ : قد نقل بعض المحشين كلاما فى المقام لا يخلو نقله عن
الفائدة وهو ان صريح الوافية كون الاجماع عند الخاصة
الصفحه ٥١ : ان لا يستدل
باجماع الطائفة اصلا لجواز ان يكون قول الامام عليهالسلام
مخالفا لها ومع ذلك لا يجب عليه
الصفحه ٦٨ :
(قلت) ان الظاهر من الاجماع اتفاق اهل
عصر واحد لا جميع الآثار كما يظهر من تعاريفهم وساير كلماتهم