الصفحه ٧٦ : يوجب القتل كاللواط مثلا بعد القتل اى
بان فسقهما بعد قتل الحاكم المشهود عليه باللواط بانه يسقط القود
الصفحه ١٠٩ :
(الثالثة) حصول استكشاف الحجة المعتبرة
من ذلك السبب ووجهه ان السبب المنقول بعد حجيته كالمحصّل فيما
الصفحه ١٦٦ : الآية اما مجرد وجوب التفحص من دون دلالة
على لزوم كون الحاصل بعد الفحص هو خصوص العلم او كفاية الظن كما هو
الصفحه ١٧٣ :
كما انهما يشتركان
قطعا فى جواز العمل بعد التبين والعلم بالصدق لان العمل بعد العلم بالصدق يكون
الصفحه ١٨٩ : العلم واما من جهة اختصاصها
بغير البينة العادلة وامثالها مما خرج عن تلك الآيات قطعا ويندفع الاول بعد منع
الصفحه ١٩٢ : وفساد هذا الايراد اوضح من ان يبين اذ بعد الغض عما ذكرنا سابقا
فى عدم شمول آية النبأ للاجماع المنقول وبعد
الصفحه ٢٠٥ : للفرد المفروغ عن فرديته واسطة لثبوته كما فى
المثال المذكور حيث انه بعد حمل صادق او كاذب على كل خبرى يوجد
الصفحه ٢٠٧ : جريان اصالة البراءة فى الاحكام بعد
الفحص واما فى الموضوعات فتجرى قبل الفحص فجعل الشارع خبر الواحد حجة فى
الصفحه ٣٠٠ :
(قيل لهم) لسنا نقول ان جميع اخبار
الآحاد يجوز العمل بها بل لها شرائط نذكرها فيما بعد ونشير هاهنا
الصفحه ٣ : يخفى ان المناسب بعد الفراغ
عن مبحث حجية الظواهر تأخير هذا البحث عن بحث حجية الخبر الواحد لترتبه على
الصفحه ٢٩ : خروج معلوم النسب واحدا او اكثر
فالمراد انه لا يقدح فى حجية اتفاق الباقين بعد القطع باشتماله على قول
الصفحه ٤٢ :
(ويظهر من ذلك) ما فى كلام صاحب المعالم
حيث انه بعد ما ذكر ان حجية الاجماع انما هى لاشتماله على
الصفحه ٥٦ :
فى احكامهم
الخلافية كاختلافهم فيما اذا وجد المشترى فى الامة الباكرة بعد الوطى عيبا قيل لا
يجوز
الصفحه ٥٧ : وجود الخلاف ولو من معلوم النسب كما فى طريقة الحدسى والدخولى لم يكن داع
الى التوجيهات المذكورة مع بعدها
الصفحه ٧١ : اهل عصره فضلا عن المعروفين منهم لا يستلزم عادة اتفاق غيرهم ومن قبلهم.
(خصوصا بعد ملاحظة التخلف فى