الصفحه ٩٧ : يكون
بنفسها او بضميمة امارات أخر مستلزمة عادة للقطع بقول الامام عليهالسلام اما لكون الناقل قليل
الصفحه ١٣٣ : والقدماء لكى يسأل احد عن
حكم الشهرتين المتعارضتين منهما.
الصفحه ١٤٩ : العامة لكون الاجماع عندهم دليلا على
الحكم الواقعى لا للكشف عن السنة واما الثانى فلقاعدة الملازمة قيل ووجه
الصفحه ٢١٦ : لا يخفى لان التبين
ظاهر فى العلم كيف ولو كان المراد مجرد الظن لكان الامر بالتبين فى خبر الفاسق
لغوا
الصفحه ٢٣٤ : سكوت الآية عن
التعرض لكون الحذر واجبا على الاطلاق او بشرط حصول العلم
(حاصل ما افاده) فى الوجه الثانى
الصفحه ٢٤٩ : العامى فلا دلالة فى الآية على
وجوب قبول قول الراوى مطلقا مع وضوح ان تحمّل الرواية غير ملازم لكون الراوى
الصفحه ٣١٥ : الناس علينا ولكان اقل لبقائنا وبقائكم الخبر.
(ورواية) حريز عن ابى عبد الله عليهالسلام قال قلت له انه
الصفحه ٣٦٣ : فى اصول الشيعة وكتبهم
الدائرة بينهم غاية الامر جهة عملهم بها متفاوتة لان السيد واتباعه عمل بها لكونها
الصفحه ٢٦١ : والمشهور والتخيير عند
التساوى مثل مقبولة عمر بن حنظلة فانها وان وردت فى الحكم حيث يقول الحكم ما حكم
به
الصفحه ٢٥٢ : فى عبد الله بن نفيل فانه كان يسمع كلام النبى صلىاللهعليهوآله وينقله الى المنافقين حتى اوقف الله
الصفحه ٢٢٥ : كل قبيلة جماعة ويبقى مع
النبى صلىاللهعليهوآله جماعة ليتفقهوا فى الدين يعنى الفرقة القاعدين يتعلمون
الصفحه ٢٤ : والعقد على ما نبه
عليه غير واحد منهم المجتهدون واحترز به عن اتفاق العوام فانه لا يعتبر فى الاجماع
لا
الصفحه ١٤٤ : غير واحد من الاخبار ان النبى صلىاللهعليهوآله
قال ما جاءكم عنى ما لا يوافق القرآن فلم اقله وقول أبى
الصفحه ١٥٤ :
(غاية الامر) ثبوت الاخذ بها مع مخالفتها لكتاب الله وسنة نبيه صلىاللهعليهوآله فيخرج عن عموم
الصفحه ١٢٥ : اشتهر بين اصحابك) وما فى مقبولة عمر بن حنظلة من قوله عليهالسلام (خذ بالمجمع