الصفحه ٣٥٤ : عنه ان جميع
اهل الشرائع متفقون على توسيط اخبار الثقات بينهم وبين صاحب شرعهم ونبىّ عصرهم
وزمانهم ومن
الصفحه ٢٨٢ : حامل فقه الى من هو افقه منه ولا بعد ان يندرج يوم القيامة
بمجرد حفظ اللفظ فى زمرة العلماء فان من تشبه
الصفحه ٣١٣ : ذاك وذاك مما اجتمع على العمل به كما لا يخفى بل
المراد الاجماع على الرجوع اليها والعمل بها بعد حصول
الصفحه ١٩١ :
من العلم وبعد
التعارض يرجع الى اصالة عدم الحجية.
(ولا يخفى) ما فيه من ان انقلاب النسبة مبنى على
الصفحه ٢٤٠ :
والتخصيص بلا مخصص وما ذكره للتخصيص ممنوع اذ كتب الحديث فى عهد النبى صلىاللهعليهوآله
وعهد امير المؤمنين
الصفحه ٧٧ : واحدة فقال الدلالة
على ذلك من كتاب الله عزوجل وسنة نبيه واجماع المسلمين ثم استدل من الكتاب بظاهر
قوله
الصفحه ١٢٢ : الصلاة ان كان منوطا بكون المقروء قرآنا واقعيا قرأه
النبى صلىاللهعليهوآله فلا اشكال فى جواز الاعتماد
الصفحه ١٤٥ : نبين لكم
وقوله عليهالسلام فى خبر ابن ابى يعفور بعد ان سأله عن اختلاف الحديث يرويه
من نثق به ومن لا نثق
الصفحه ٦١ :
وظهر لك ان الاول هنا غير متحقق عادة
لاحد من علمائنا المدعين للاجماع وان الثانى ليس طريقا للعلم
الصفحه ٢٧٦ : باطل ومثل ما ورد مستفيضا فى
المحاسن وغيره حديث واحد فى حلال وحرام تأخذه صادق خير لك من الدنيا وما فيها
الصفحه ١٤ : حدسه لان الخطاء
بالنسبة الى الحدس لو كان لكان حين التحمل لا حين الاخبار لعدم ربط الاخبار
بالخطاء فى
الصفحه ٢١ : خبر العادل فى المحسوس اذا كان ضابطا لكون احتمال تعمد الكذب فى خبره
امرا مرجوحا فى نفسه مع جريان اصل
الصفحه ٢٢ : مع انه لو كان لكان فى خبر الفاسق ايضا ولا تدل
ايضا على حجية خبر العادل ولو فى المحسوس اذا لم يكن
الصفحه ٨٠ : الزوجية
من حيث هى زوجية ولم يتفطن لكون الحكم من حيث العيلولة او وجوب الانفاق فكيف يجوز
الاعتماد فى مثله
الصفحه ٨٢ : الزوجة على الزوج متخيلان ان الحكم معلق على الزوجية من حيث هى زوجية ولم
يتفطن لكون الحكم من حيث العيلولة