بالظن (وفيه) ان الظهور اللفظى لا باس بالتمسك بظواهر الالفاظ فى اصول الفقه والاصول التى لا يتمسك لها بالظن مطلقا اى سواء كان ظنا خاصا او مطلقا هو اصول العقائد لا اصول الفقه والظن الذى لا يتمسك به فى الاصول مطلقا هو مطلق الظن لا الظن الخاص بناء على زعم من ذهب الى ان نتيجة دليل الانسداد على تقدير تماميته هى حجية مطلق الظن فى الفروع دون الاصول كصاحب الرياض وشريف العلماء وغيرهما.
(ويظهر) من عبارته قدسسره اعتبار الظن الخاص فى الفقه والاصول ولذلك لم يفرق احد ممن يقول بحجية الخبر الواحد والظهورات اللفظية بين المسائل الفرعية والاصولية كالاستصحاب ونحوه ولكن لا مجال لتخصيص حجية الظن المطلق بالفروع ونفى اعتباره فى اصول الفقه لان الظن المطلق الذى ثبت اعتباره بدليل الانسداد لا يفرق فيه بين المسائل الاصولية والفرعية.
(وفى بحر الفوائد) ان ما افاده الشيخ قدسسره ثانيا بقوله والظن الذى لا يتمسك به فى الاصول مطلقا هو مطلق الظن لا الظن الخاص لا يخلو عن المناقشة فيه بما يأتى فى الكتاب فى التنبيه الاول من تنبيهات دليل الانسداد من عدم الفرق فى النتيجة حتى على تقدير كونها التبعيض فى الاحتياط فضلا عن الحجية بين الظن فى المسألة الاصولية العملية والفقهية خلافا لمن خصّها بالاولى ولمن خصّها بالثانية فاذا لا يلائم المنع المذكور ما افاده هناك من التعميم وجعل نفى التمسك راجعا الى الاطلاق شطط فى الكلام ضرورة ثبوت منع التمسك بهذا العنوان فى الظن الخاص ايضا انتهى كلامه رفع مقامه.
(وفى العبارة) اشكال آخر لانه يفهم منها ان الظن الخاص حجة فى اصول الدين والفقه مطلقا مع تصريحه فى قوله والاصول التى لا يتمسك فيها بالظن مطلقا يعنى لا الظن الخاص ولا الظن المطلق هى اصول الدين إلّا ان يحمل هذا الكلام على المهملة.